تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيمن أقر أن له وارثا ومسائل تتبع ذلك

صفحة 698 - الجزء 5

  ومنها: أنه لا يصح أن يكون أحدهم إماماً ولو كان المقر هاشمياً؛ لعدم القطع بأحدهم أنه ابن المقر.

  (و) الحكم الرابع: أنه يثبت للعبيد جميعاً (ميراثه) يعني: ميراث الابن الواحد، فيأخذون من تركة الميت بقدر ميراث ابن واحد، (و) من جملة الميراث حصة ذلك الابن من المال الذي يسعون به، فيسقط عنهم (نصيبه من مال السعاية) ويكون بينهم على السواء كما مثلنا في مثال استواء القيم فإنهم أخذوا - بمعنى سقط عنهم - الربع، فيأخذون الربع.

  مَسْألَة: (و) إذا أقر أحد الورثة (بدين على مورثه) ولم يقم فيه بينة ولم يصدقه سائر الورثة (لزمت) ذلك المقر (حصته) من الدين (في حصته) من التركة، بمعنى يلزمه الأقل من الدين أو حصته، لو كانوا ثلاثة إخوة والمقر به ستون ديناراً، فحصته من الدين لو ثبت ببينة عشرون، فإن كان حصته من التركة بالميراث ثلاثين سلم حصته من الدين وهو عشرون؛ إذ هو الأقل، وإن كانت حصته من التركة بالميراث خمسة عشر لم يلزمه إلا هذه الخمسة عشر؛ إذ هي الأقل.

  هذا إن لم يأت المقر من الورثة بلفظ الشهادة أو أتى بلفظ الشهادة ولا وصي والتركة في يده، فإن أتى بلفظ الشهادة وثمة وصي أو لا وصي والتركة ليست في يده فهو شاهد، فإذا كمل المقر له بشاهد أو يمين ثبت الدين جميعه على جميع الورثة.

  (و) من أقر (بما ليس في يده) أنه لغير ذي اليد الثابتة عليه (سلمه) لمن أقر [له] به (متى صار إليه بإرث أو غيره) من شراء أو هبة أو نحو ذلك أنها⁣(⁣١) لذلك الشخص. ومثل المقر الشاهد لو شهد يعني: لزيد مثلاً ولم يصر إلى زيد لعدم كمال الشهادة فمتى صارت إلى يد الشاهد لزمه أن يسلمها للمشهود له إن كان أصلاً، لا إن كان في شهادته فرعاً عن غيره لم يلزمه التسليم لذلك متى صار إليه بوجه.

  فَرْعٌ: فإن صارت العين إلى يد المقر بوقف لزمه تسليم المنفعة للمقر له دون الرقبة؛


(١) كذا في المخطوطات.