تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيمن أقر أن له وارثا ومسائل تتبع ذلك

صفحة 699 - الجزء 5

  إذ هي لله تعالى، وإذا أتلف العين متلف وسلم للموقوف عليه قيمتها لزمه تسليمها للمقر له بالعين؛ إذ هو ناف لاستحقاقها بإقراره الأول.

  (و) المقر بالعين لغير من يده ثابتة عليها⁣(⁣١) (لا يلزمه الاستفداء) لها من يد من هي في يده؛ لأنه لم يقر أنه الذي صيرها إلى يد غير المقر له بها.

  وإن صارت إليه العين بعارية أو نحوها لزمه ردها لصاحبها الذي أعاره، ويلزمه استفداؤها لمن أقر له بها بما أمكن، وإلا فقيمة للحيلولة (و) إذا غصب العين المقر بها لزيد وهي في يد عمرو وأتلفها فإنه (يتثنى ضمانه) فيلزمه قيمتان: قيمة لزيد، وقيمة لعمرو، وأجرتان أيضاً لهما، هذا في ظاهر الشرع، وينظر فيما بينه وبين الله تعالى لو علم أنها لأحدهما هل يضمن للآخر أم لا⁣(⁣٢)؟

  (و) من أقر بعين في يده (لزيد ثم) أضرب عن الإقرار لزيد و (قال:) لا (بل) هي (لعمرو) وصدقه زيد المقر له أولاً وعمرو (سلم لزيد العين) المقر بها، وهو المقر له بها أولاً (و) سلم (لعمرو) وهو المقر له بها ثانياً (قيمتها) إن تعذر عليه الاستفداء لعمرو من زيد، وإلا فهو اللازم له أولاً، هذا ولا فرق بين أن يقر لعمرو بعد زيد بلفظ الإضراب بقوله: «لا بل لعمرو» أم لا، بل قال: «هي لعمرو»، ولا فرق بين أن يقر لهما في مجلس أو مجالس، ولا فرق بين أن يقر للثاني قبل التسليم للأول أو بعده، ولا فرق بين أن يحكم للأول أم لا، إلا أنه لا يجوز له التسليم للأول فيما بينه وبين الله تعالى إلا إذا علم أو ظن أنها له، فإن علم أو ظن أنها للثاني لم يجز له التسليم للأول إلا بحكم، فإن سلم من دونه أثم، وقد لزمته القيمة للثاني إن تعذر الاستفداء مطلقاً، سواء سلم مع الإثم⁣(⁣٣) أم لا.


(١) في المخطوطات: عليه.

(٢) في هامش شرح الأزهار (٨/ ٤١٢): وأما فيما بينه وبين الله تعالى فلا يلزمه إلا ضمان واحد، فإن عرف أنه لمن هو تحت يده لا لغيره لم يلزمه ضمان إلا له فقط، وإن عرف أنه لمن أقر له لم يلزمه ضمان إلا له. (وابل) (é).

(٣) كذا في المخطوطات، ولعلها: الحكم.