(فصل): في ذكر ألفاظ يتعلق بها أحكام في الإقرار
  أما لو قال: «هذه العين لزيد أو لعمرو» بلفظ التخيير فإن الإقرار يبطل ولا يلزمه شيء.
  فَرْعٌ: وإذا لزمته العين للأول والقيمة للثاني في الإقرار لهما من دون تخيير وكانت العين المقر بها عبداً وقتله المقر لزمه قيمة للأول وقيمة للثاني، وإن أعتقاه ثم قتله فديتان لهما إن كان لا وارث له، وإلا فدية واحدة للوارث، وإن أعتقه الأول فدية له وقيمة للثاني، والعكس لو أعتقه الآخر، هذا حكم الظاهر، وفيما بينه وبين الله يعمل بعلمه أو ظنه.
  قال (المؤيد بالله إلا) أن يسلمه (مع الحكم لزيد) وهو الأول فإنه لا يلزمه ضمان للثاني؛ لكونه لم يسلم للأول إلا بحكم. والمختار الإطلاق، وهو أنه يلزمه الضمان للقيمة للثاني إن تعذر عليه الاستفداء للعين من الأول مطلقاً: سواء كان تسليمه للأول بحكم أم لا، فتأمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
(فصل): في ذكر ألفاظ يتعلق بها أحكام في الإقرار
  (و) اعلم أن لفظة: (عليَّ ونحوه) وهو: قبلي، أو في ذمتي، لو قال: «عليَّ لفلان كذا(١) أو قسطاً أو شيئاً أو حقاً ولم يعين شيئاً؛ إذ لو عين شيئاً فلا إشكال في لزوم ذلك المعين ما كان، نعم، فحيث لا يعين فلفظة «عليَّ» (للقصاص والدين) فإذا أقر بأحدهما قبل، ولا يقبل إن فسر بقذف أو غيره(٢)، (و) لفظ (عندي) لفلان (ونحوه) يعني: نحو عندي، كمعي، أو في بيتي، أو كيسي، أو صندوقي، فهو موضوع (للعين والقذف)(٣) فيقبل إذا فسر «عندي ونحوه» بأحدهما، ولا يقبل إن فسر هذا اللفظ بالدين. هذا في أصل اللغة، والعرف أن «عليَّ وعندي» سواء في صحة تفسيرهما بالدين، فإن كان ثم عرف في لفظة «عندي» عمل به، وإلا رجع إلى القرينة إن كانت،
(١) وكذا لو قال: «علي» ولم يذكر لفظ «شيء» ولا لفظ «كذا» فالحكم واحد. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٤١٤).
(٢) كذا في المخطوطات، ولفظ شرح الأزهار (٨/ ٤١٥) بقذف أو عين.
(٣) في الأزهار: للقذف والعين.