تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر ألفاظ يتعلق بها أحكام في الإقرار

صفحة 701 - الجزء 5

  وإلا كان هذا اللفظ للعين؛ إذ الأصل براءة الذمة من الدين. ولا يقال: لفظ البيت والصندوق والكيس مشكل في القذف؛ إذ هو موضوع لأصل اللغة⁣(⁣١).

  مَسْألَة: لو قال شخص: «وجدت في كتابي، أو كتبت بيدي أن عليَّ لفلان كذا» لم يلزمه ذلك؛ لجواز أنه تحرير أو نسيان، إلا أن يكتبه ثم يقول لغيره: «اشهدوا علي بما⁣(⁣٢) فيه» - ولا بد من القراءة عليهم - فهو إقرار، وأما: «وجدت في حسابي» فلعل العرف أنه إقرار⁣(⁣٣).

  فَرْعٌ: فلو قال المقر: «ردوا على فلان كذا بعد موتي» كان إقراراً⁣(⁣٤)، وعليه الشرع والعرف، فافهم.

  (و) إذا قال شخص لغيره: (ليس لي عليه حق يتعلق بالجراحة) فهذان اللفظان (إسقاط للقصاص فيما دون النفس) فليس له أن يدعي في المجلس القصاص فيما دونها؛ لأنه قال: «يتعلق بالجراحة»، فأما بعد المجلس فله أن يدعي ذلك إن كان قد تخلل وقت يحوز فيه الجناية، وأما القصاص في النفس فلا يدخل في لفظ «الجراحة» فله أن يدعيه في المجلس، وكذا (لا) يدخل (الأرش) في هذا اللفظ؛ إذ الحق لا يتناول الأرش عرفاً كالقصاص في النفس، والمتبع العرف في ذلك.

  فَرْعٌ: فإن قال: «ليس لي عليه حق» كان إسقاطاً لكل دعوى من مال وغيره، فإن قال: «يتعلق بالدم» كان إسقاطاً للكل في النفس وفيما دونها وللأرش أيضاً، وسواء قال: «عن دم المقتول» أم لا، فإنه يكون عن الجميع⁣(⁣٥). فلو قال بعد قوله: «ليس لي عليه حق»: أردت في ثوبه أو في عمامته - لم يقبل قوله، وله تحليف المقر له أنه لم يرد ذلك، بمعنى لا يعلم أنه أراد ذلك، فتأمل.


(١) كذا في المخطوطات وهامش شرح الأزهار (٨/ ٤١٥).

(٢) في (ج): على ما

(٣) هذا غير مذهب في هامش شرح الأزهار، ولفظ البيان (٥/ ٣٨٧) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٤١٤): مسألة: إذا قال: وجدت في حسابي أو كتابي ... إلخ.

(٤) ويرد عليه في الحال.

(٥) صوابه: يكون إسقاطاً للجميع كما في هامش شرح الأزهار (٨/ ٤١٥).