تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر ألفاظ يتعلق بها أحكام في الإقرار

صفحة 702 - الجزء 5

  (و) اعلم أن (ما دخل في البيع تبعاً دخل فيه) يعني: في الإقرار، فيدخل لو أقر بأرض طرقها وسواقيها ومساقيها والطرق المعتادة والماء بحسب العرف فيه، وفي الدار طرقها والحيطان وغير ذلك مما يدخل في البيع تبعاً. وما لا يدخل في البيع تبعاً لا يدخل في الإقرار؛ فلا يدخل في الإقرار بالأرض والشجر الزرع والثمارُ سواء كانت الثمار متصلة وقت الإقرار أو منفصلة عن الشجر، والنتاج إن كان متصلاً دخل، وإن كان قد انفصل وقت الإقرار لم يدخل. فإن أرخ الإقرار بوقت متقدم ولم يكن الحمل فيه موجوداً والثمار أيضاً ولم يحصل ذلك تقديراً إلا بعد دخول الوقت⁣(⁣١) دخل ذلك في الإقرار.

  فَرْعٌ: فلو ادعى شخص شيئاً من دابة أو أرض أو نحوهما وبين على الملك وحكم له بها، فإن أرخ الشهود ملكه لها بوقت متقدم يقدر حصول الفوائد من بعده دخلت الفوائد من الولد ونحوه، فإن التبس هل يحصل الولد ونحوه بعد ذلك الوقت أم قبله أو أطلقت الشهود لم تدخل الفوائد كما قلنا في الإقرار.

  (و) لو أقر إنسان لشخص بمظروف كدارهم أو تمر أو حب أو نحو ذلك في ظرف فإنه (لا يدخل الظرف) كالكيس والصندوق والجوالق ونحوها (في) الإقرار بـ (المظروف) وهو التمر ونحوه (إلا لعرف) اقتضى دخول الظرف في الإقرار بالمظروف؛ ويقدم عرف المقر ثم عرف بلده كما تقدم في الأيمان.

  وكذا أيضاً لا يدخل المظروف لو أقر بصندوق فيه دراهم فلا تدخل الدراهم في الإقراربه إلا لعرف يقتضي ذلك، نحو: عندي له ظرف فيه عسل أو نحوه، أو يأتي بلفظ يشعر بدخول المظروف، نحو أن يقول: «عندي له كيس مربوط عليه» [أو مطبوع بطابعه، أو مقفل عليه]⁣(⁣٢) والمفتاح عنده - يعني: عند المقر له - أو نحو ذلك،


(١) كذا في المخطوطات، ولفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٤١٦): أما لو أرخ الإقرار بوقت متقدم فلا إشكال في دخول ما يحصل من الفوائد.

(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٨/ ٤١٧).