تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر ألفاظ يتعلق بها أحكام في الإقرار

صفحة 703 - الجزء 5

  فإنه يدخل المظروف؛ لذلك اللفظ المشعر بما ذكر، وكذا أيضاً لو كان المظروف لا ينفك عن الظرف، كالسيف والغمد ونحو ذلك.

  فَرْعٌ: فلو قال: «عندي له خاتم» لزم الفص مع الخاتم؛ لتلازمهما، ولأن الاسم يجمعهما، بخلاف ما لو قال: «دار مفروشة» لم يلزمه الفراش؛ لعدم ملازمته للدار، وكذا «فرس عليها سرج» لزم الفرس دون السرج، إلا لعرف بالتلازم في الدار والفرس، وهو قريب في الفرس دون الدار.

  (ويجب الحق بالإقرار بفرع ثبوته) فإذا أقر المدعى عليه بما يكون ثبوته فرعاً على ثبوت الحق وجب عليه تسليم ذلك الحق. مثاله: أن يدعى عليه دين فيقول للمدعي: «قد قضيتك»، فالقضاء فرع على ثبوت الدين، فإن بين بالقضاء فلا شيء؛ إذ قد صار مدعياً، وله تحليف المدعي عليه الدين⁣(⁣١) [ما قضاه]؛ لأنه إن أقر بالقضاء أو نكل عن اليمين سقط حقه.

  وكذا إذا ادعى عليه أنه عبده فقال: «قد أعتقتني» فالعتق لا يقع إلا بعد ملك، فيبين بالعتق وإلا لزمته الرقية. ومن ذلك لو طلب منه العتق كان إقراراً بالرق.

  وكذا لو ادعى العبد على سيده الإذن⁣(⁣٢) بالتزويج فقال: «قد طلقت»، أو طلب منه أن يطلق فقد لزمه⁣(⁣٣) وكان إقراراً بالعتق⁣(⁣٤).

  ومن ذلك أن يدعي رجل على امرأة أنها زوجته فقالت: «قد طلقتني» أو طلبت منه الطلاق كان إقراراً بالزوجية، وعليها البينة بالطلاق.

  فَرْعٌ: أما لو قال بعد دعوى الدين⁣(⁣٥): «قد أبرأتني من كل دعوى» لم يكن إقراراً بالمدعى فيه، وإنما هو إقرار بالدعوى فقط. [وكذا لو قال: «ما لك علي الآن شيء، أو ما


(١) في المخطوطات: بالدين.

(٢) في المخطوطات: بالإذن.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) كذا في المخطوطات، والصواب: بالإذن.

(٥) لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٤١٨): أما لو ادعى عليه شيئاً فقال: قد أبرأتني من كل دعوى ... إلخ.