(فصل): في ذكر ألفاظ يتعلق بها أحكام في الإقرار
  عاد علي لك شيء» فلا يكون إقراراً(١) أيضاً](٢). وكذا لو قال: «إن كان عندي لك دين فقد قضيتك» لم يكن إقراراً أيضاً؛ لأنه معلق بشرط مجهول، وهو القضاء(٣). وكذا لو قال: أخذت عليّ كذا، فقال: «إن كنت أخذته فبحكم» فلا يكون إقراراً؛ لما ذكر من أنه مشروط ذلك الإقرار، لا لو قال بعد قوله: «أخذت عليّ» فقال: «أخذته بحكم» من دون أن يأت بالشرط فيكون إقراراً، ويبين [بـ] أخذه له بالحكم، وإلا فقد لزمه.
  ومن صور ذلك الإقرار بفرع الثبوت: لو ادعى عليه أنه قتل أباه أو من يريد المدعي(٤) فهذه الدعوى صحيحة؛ إذ يصح دعوى القتل مجملاً، فلو قال: «قتلته مدافعة» كان إقراراً بالقتل، ويبين على المدافعة، وإلا فقد لزمه، ويكون خطأ حيث لم تكن الدعوى بالعمدية، أو وقعت الدعوى بالعمد ولم يقر القاتل إلا بالقتل فقط دون صفته من كونه عمداً بل قال: مدافعة أو قتلته خطأ؛ إذ الأصل براءة الذمة من العمد، ولا يحمل على العمد إلا مع البينة بالعمد نفسه، لا على القتل فقط فيحمل على الخطأ بذلك، أو الإقرارِ من القاتل بها صريحاً بأن يقول: قتلته عمداً، وإلا فلا. وحيث يحمل على الخطأ بإقراره بالقتل وصفته كونه خطأ، وحيث يقر به مطلقاً أو يدعي كونه مدافعة فيحمل على الخطأ - لا تحمله(٥) العاقلة؛ لكونه لم يثبت الخطأ إلا باعترافه، إلا أن تصادقه على الفعل وصفته، فلو ادعى الوارث الخطأ، وقال القاتل: بل عمداً، ولم(٦) يصادقوه في العمد ولم يرجع إلى تصديقهم في الخطأ فينظر ..... (٧). فإن رجعوا إلى تصديقه في دعوى العمد فينظر أيضاً ..... (٨). وإن رجع إلى تصديقهم في الخطأ لزمته
(١) والعرف بخلافه±. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٤٢٠).
(٢) ساقط من (ج).
(٣) الشرط المجهول ليس القضاء، وهو ظاهر.
(٤) في (أ): الدعوى.
(٥) في المخطوطات: ولا تحمله.
(٦) في المخطوطات: أو لم.
(٧) بياض في المخطوطات.
(٨) بياض في المخطوطات.