تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر مسائل تتعلق بالإقرار

صفحة 713 - الجزء 5

  «لي ولزيد ولعمرو»، وإن زاد رابعاً فأرباعاً، وعلى هذا يكون القياس.

  فَرْعٌ: ولو قال: «شريت هذا لي ولإخوتي» كان بينهم على السواء، سواء أتى باللام في قوله: «ولأخوتي» أو لم يأتِ بها بل قال: «وأخوتي»؛ إذ مقتضى العرف التسوية بينهم، (و) إن زاد في قوله: «لي ولزيد»: (أرباعاً) كان (له) يعني: للمقر (ثلاثة) أرباع ذلك الشيء المقر به ولزيد ربع؛ حملاً للإقرار على الأقل، وأقل الأرباع ربع، وكذا لو قال: أخماساً أو أسداساً أو أعشاراً كان لزيد خمس أو سدس أو عشر.

  (و) إن قال: «عليّ له (من واحد إلى عشرة) فيخرج من الإقرار الابتداء والغاية ويكون ذلك الإقرار (لثمانية) لجري العرف بذلك، وكذا لو قال: «ما بين درهم وعشرة» فذلك لثمانية أيضاً.

  (و) إذا قال المقر: «عليّ لفلان (درهم بل) عليَّ له (درهمان») لزمه التسليم (للدرهمين) ولا يلزمه الدرهم؛ إذ هو أضرب عنه وأقر بأكثر منه، فإن أشار بأن قال: «عليَّ له هذا الدرهم لا⁣(⁣١) بل هذان الدرهمان» لزمه الكل مما أشار إليه. وإن قال: «عليَّ درهمان بل درهم» لم يصح رجوعه إلى القليل، ويلزمه الدرهمان.

  وإن قال: «عليَّ له تحت درهم⁣(⁣٢)» لزمه درهم، وينظر لو قال: «فوق درهم».

  (لا) إذا أضرب عن إقراره بجنس إلى جنس آخر أو نوع⁣(⁣٣) آخر أو صفة⁣(⁣٤) أخرى لم يصح إضرابه ويلزمه الأول والآخر، كأن يقول: «عندي درهم، علي له درهم»⁣(⁣٥) بل (مدان فلثلاثة⁣(⁣٦)) يعني: الدرهم والمدين. وكذا «عليَّ له درهم جيد بل رديء، أو عندي له مد ذرة بيضاء بل حمراء» فيلزمه تسليم الكل، والله أعلم.


(١) لفظ شرح الأزهار (٨/ ٤٣٣، ٤٣٤): «هذا الدرهم بل هذان الدرهمان» بدون «لا».

(٢) كذا في المخطوطات، ولم أر هذا في البيان ولا في شرح الأزهار ولا في البحر، والذي فيها: وإن قال: علي له درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو معه درهم أو فوقه درهم أو تحته درهم - لم يلزمه إلا درهم¹.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) في المخطوطات: وصفة.

(٥) كذا في المخطوطات: عندي درهم علي له درهم.

(٦) في المخطوطات: فللثلاثة. والمثبت لفظ الأزهار.