تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر مسائل تتعلق بالإقرار

صفحة 714 - الجزء 5

  (و) اعلم أنه إذا أقر بشيء مجهول الجنس ثم استثنى منه معلوم الجنس فإنه (يكفي تفسير المستثنى) للمستثنى منه⁣(⁣١)، نحو أن يقول: «عندي له مائة إلا عشرة دراهم» فالاستثناء - وهو إلا عشرة دراهم - يكون مفسراً للمائة أنها دراهم، ويلزمه أن يسلم للمقر له تسعين درهماً، وإنما يكون الاستثناء مفسراً للمستثنى منه إذا كان ذلك المستثنى (من الجنس) الذي يثبت في الذمة حيث يأتي المقر بـ «عليَّ»، وإن أتى بـ «عندي» فسواء كان المستثنى من جنس ما يثبت في الذمة [أم لا]، فحيث يقول: «علي لفلان مائة» فإن قال: «إلا عشرة دراهم» كان ذلك الاستثناء مفسراً؛ لأن الدراهم من جنس ما يثبت في الذمة، وإن قال: إلا عشرة ثياب» لم يكن الاستثناء مفسراً؛ لأن الثياب ليست من جنس ما يثبت في الذمة غالباً، وحيث يقول: «عندي لفلان مائة» فيكون ما استثنى منها مفسراً لها سواء كان من جنس ما يثبت في الذمة كـ «إلا عشرة دراهم» أو لا كأن يقول: «إلا عشرة ثياب».

  وحيث لا يكون الاستثناء مفسراً في «عليَّ» لو استثنى من غير جنس الثابت في الذمة تلزمه المائة ويفسرها بما أحب، ولا يصح التفسير الأول، فيرجع إلى تفسير آخر.

  واعلم أن الاستثناء لا⁣(⁣٢) يعمل به ويكون مفسراً للمجهول مخرجاً عنه، ولا يكون مخرجاً من المعلوم - إلا حيث يكون (متصلاً) بالمستثنى منه، بمعنى أنه لم يفصل بينهما فاصل من كلام أو سكتة إلا بقدر نفس أو بلع ريق، لا إن لم يكن متصلاً بل سكت غير المستثنى من بلع الريق أو قدر النفس فلا يكون مفسراً للمجهول جنسه، ولا يكون مخرجاً من المعلوم لو قال: «علي له مائة دينار» ووقف مدة زائدة على ما ذكر ثم قال: «إلا عشرة» فقد لزمته المائة الدينار ولا حكم للاستثناء، وفي المجهول يفسره مرة أخرى؛ إذ لم يصح التفسير بالاستثناء؛ لما ذكر من أنه غير متصل. ويشترط أيضاً في الاستثناء أن يكون (غير مستغرق) لما استثني منه، فإن استغرقه لم يصح ولا يكون


(١) في المخطوطات: يكفي تفسير المستثنى منه بذكر المستثنى، فغيرنا اللفظ بالمثبت ليستقيم.

(٢) في المخطوطات: إنما ........ إلا.