تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر مسائل تتعلق بالإقرار

صفحة 715 - الجزء 5

  مفسراً ولا مخرجاً من المعلوم، كأن يقول: «عليَّ له مائة إلا مائة دينار» فلا يكون مفسراً أن المقر به دنانير، ويفسر المائة المقر بعدُ بما أحب، وكذا في المعلوم لو قال: «عليَّ له مائة دينار إلا مائة دينار» لم يصح الاستثناء، ويلزمه تسليم المائة الدينار.

  فَرْعٌ: فلو قال: «عليّ له عشرة إلا تسعة إلا سبعة» لزمه ثمانية؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، وصح الاستثناء من الاستثناء لمجيء ذلك في القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: {إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ٥٨ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٩ إِلَّا امْرَأَتَهُ}⁣[الحجر]، وإن قال: «عليّ له عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة» لزمه ثمانية، وإن قال: «عليّ له عشرة إلا ثلاثة إلا خمسة» لزمه سبعة؛ لأن استثناء الخمسة باطل؛ إذ هو مستغرق لما قبله، وهي الثلاثة، وإن قال: عليَّ له عشرة إلا سبعة إلا سبعة إلا خمسة» لزمه ثمانية؛ لأن السبعة الأخيرة باطلة.

  (و) كذلك (العطف المشارك للأول)⁣(⁣١) وهو المعطوف عليه يكون العطف مفسراً للمعطوف عليه إذا كان مشاركاً للمعطوف عليه (في الثبوت في الذمة) بمعنى أن كلّاً من المعطوف والمعطوف عليه يصح ثبوتهما في الذمة معاً (أو) لم يكن مشاركاً له في الذمة بل شارك المعطوف المعطوف عليه (في العدد) يعني: كانا جميعاً معدودين.

  مثال ذلك أن يقول: «عليَّ له مائة ودينار» فيكون الدينار المعطوف مفسراً للمائة المعطوف عليها؛ لكونه قد شاركه في الثبوت في الذمة؛ إذ الدينار يثبت في الذمة، و «علي» يقر بها ما يثبت في الذمة، وكذا لو قال: «عندي له مائة ودينار»؛ للعرف أن الدينار يكون مفسراً لما أقر به بـ «عندي»؛ لأنها عرفاً يصح أن يقر بها ما يثبت في الذمة.

  ومثال المشاركة في العدد أن يقول: «عليَّ له أو عندي له مائة وثلاثة أثواب أو وثلاثة دراهم» فيكون مفسراً أيضاً.

  فإن لم يكن المعطوف مشاركاً للمعطوف عليه في شيء منهما لم يكن العطف تفسيراً، كأن يقول: «عليّ له مائة وثوب أو ثوبان»؛ لأن اسم الجمع ليس باسم للعدد، وكذا في:


(١) «للأول» ساقط من المخطوطات، وهو لفظ الأزهار.