تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر مسائل تتعلق بالإقرار

صفحة 716 - الجزء 5

  «عندي له مائة وثوب أو ثوبان أو ثياب» فلا يكون تفسيراً أيضاً؛ لعدم المشاركة في الثبوت والعدد، فإن قال: «وثوب واحد، أو ثوبان اثنان أو ثياب ثلاثة» كان تفسيراً؛ للمشاركة في العدد بقوله: «واحد» أو نحوه.

  والمسألة على أربع صور:

  الأولى: الاشتراك في الثبوت في الذمة والعدد، كـ: «علي أو عندي مائة وثلاثة دنانير».

  الثانية: أن يشتركا في العدد فقط، نحو: علي له مائة، أو عندي له مائة وثلاثة أثواب.

  الثالثة: أن يشتركا في الثبوت في الذمة فقط، نحو: «عليّ له» أو «عندي له» - أيضاً؛ إذ هي عرفاً يصح بها ما يثبت في الذمة - «مائة ودينار».

  ففي هذه الصور يكون المعطوف مفسراً للمعطوف عليه.

  الصورة الرابعة: أن لا يشتركا في واحد من الأمرين، نحو: عليّ له مائة وثوب أو ثوبان أو ثياب؛ لعدم الاشتراك المذكور، فتأمل.

  (و) اعلم أن المقر به يجب أن (يصرف في الفقراء) أو⁣(⁣١) المصالح ولو في المقر نفسه للمصلحة، وذلك إذا أقر بشيء في يده أنه لغيره ثم إنه (ما⁣(⁣٢) جهل) مستحقه وأيس من معرفته، (أو) أقر ومات قبل تعيين المقر له صرف⁣(⁣٣) في الفقراء إذا جهل (الوارث مستحقه) يعني: مستحق المقر به، فبعد اليأس من معرفة المقر له يصرفه المقر أو وارثه في الفقراء أو في المصالح ولو في نفسه أو الوارث⁣(⁣٤) إن كان ثمة مصلحة، والله أعلم.


(١) في (ج): «و».

(٢) هكذا في المخطوطات، والشرح غير متوافق مع المتن.

(٣) في المخطوطات: صرفه.

(٤) كذا في المخطوطات.