(فصل): في ذكر مسائل تتعلق بالإقرار
  «عندي له مائة وثوب أو ثوبان أو ثياب» فلا يكون تفسيراً أيضاً؛ لعدم المشاركة في الثبوت والعدد، فإن قال: «وثوب واحد، أو ثوبان اثنان أو ثياب ثلاثة» كان تفسيراً؛ للمشاركة في العدد بقوله: «واحد» أو نحوه.
  والمسألة على أربع صور:
  الأولى: الاشتراك في الثبوت في الذمة والعدد، كـ: «علي أو عندي مائة وثلاثة دنانير».
  الثانية: أن يشتركا في العدد فقط، نحو: علي له مائة، أو عندي له مائة وثلاثة أثواب.
  الثالثة: أن يشتركا في الثبوت في الذمة فقط، نحو: «عليّ له» أو «عندي له» - أيضاً؛ إذ هي عرفاً يصح بها ما يثبت في الذمة - «مائة ودينار».
  ففي هذه الصور يكون المعطوف مفسراً للمعطوف عليه.
  الصورة الرابعة: أن لا يشتركا في واحد من الأمرين، نحو: عليّ له مائة وثوب أو ثوبان أو ثياب؛ لعدم الاشتراك المذكور، فتأمل.
  (و) اعلم أن المقر به يجب أن (يصرف في الفقراء) أو(١) المصالح ولو في المقر نفسه للمصلحة، وذلك إذا أقر بشيء في يده أنه لغيره ثم إنه (ما(٢) جهل) مستحقه وأيس من معرفته، (أو) أقر ومات قبل تعيين المقر له صرف(٣) في الفقراء إذا جهل (الوارث مستحقه) يعني: مستحق المقر به، فبعد اليأس من معرفة المقر له يصرفه المقر أو وارثه في الفقراء أو في المصالح ولو في نفسه أو الوارث(٤) إن كان ثمة مصلحة، والله أعلم.
(١) في (ج): «و».
(٢) هكذا في المخطوطات، والشرح غير متوافق مع المتن.
(٣) في المخطوطات: صرفه.
(٤) كذا في المخطوطات.