تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في حكم الرجوع عن الإقرار وألفاظ تقتضي ذلك

صفحة 718 - الجزء 5

  وضابطه: أن ما عدا حق الله تعالى الذي يسقط بالشبهة يصح الرجوع عنه مع مصادقة المقر له.

  (غالباً) يحترز من الرجوع عن الإقرار بالطلاق البائن والعتاق الأصلي والطارئ فلا يصح الرجوع عن الإقرار بهما وإن صادقه الزوجة والعبد، وكذا الرضاع بين الزوجين إذا كان المقر به الزوج، فبإقراره وحده يبطل النكاح لا الحق، فلا يصح رجوعه وإن صادقته، وإن كانت المقرة بالرضاع⁣(⁣١) المرأة فالعكس، وهو أنه يبطل الحق ولا يبطل النكاح، فإن رجعت عن الإقرار وصادقها الزوج صح رجوعها ويعود الحق، فالمقصود هنا الإقرار بالرضاع المقتضي للتحريم، وهو إقرار الزوج به، فلا يصح الرجوع عنه وإن صادقته الزوجة.

  فَرْعٌ: وإذا ادعى رجل على آخر أنه مملوكه وأنكر المدعى عليه الملك ثم رجع إلى مصادقة المدعي للرقية لم يصح رجوعه؛ إذ قد أقر بالحرية فلا يصح منه الرجوع عن الإقرار، لا من ادعت على رجل أنه زوجها وأنكرها ثم رجع إلى مصادقتها بالزوجية صح رجوعه وتثبت زوجة؛ إذ يصح الرجوع عن الإقرار بالنكاح وعكسه، فتأمل.

  (ومنه) يعني: ومن الرجوع عن الإقرار الذي لا يصح إلا بمصادقة المالك لكونه إقراراً عن الغير: (سقت) أو سقنا أنا وفلان (أو قتلت) أو قتلنا (أو غصبت) أو غصبنا أو نحو هذه الألفاظ مما لا يتبعض من الألفاظ⁣(⁣٢)، كـ: ذبحت (أنا وفلان بقرة فلان ونحوه) يعني: نحو البقرة، وهو: «أخذت⁣(⁣٣) أنا وفلان ثوب فلان أو فرسه» أو غيرها لم يلزم ذلك الفلان شيء، وقد لزم المقر جميع ذلك الشيء، ولو صادقه الفلان أنه


(١) لفظ حاشية السحولي (٥٧٦) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٤٣٩): نقلاً عنها: حيث المقر هو الزوج، أو الزوجة وصادقها الزوج ثم رجعت عن الإقرار فلا حكم لمصادقة الزوج لها في الرجوع، أما لو أقرت بالرضاع ولم يصادقها الزوج صح منها الرجوع إلى مصادقته على عدم الرضاع، فتعود حقوقها في الأصح. (é).

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) كذا في المخطوطات.