(فصل): في حكم الرجوع عن الإقرار وألفاظ تقتضي ذلك
  شاركه فيسلم ويرجع على المشارك له بحصته وإن لم يأمره بالتسليم عنه مهما قد ثبت أنه مشارك له في ذلك الفعل بإقراره أو بالبينة عليه، لا بالاشتراك في مضاربة(١) فجناية كل واحد عليه، فإن صادقه المالك أن ثمة مشاركاً له لم يطالبه إلا بحصته.
  فَرْعٌ: وكذا لو قال: «عليَّ وعلى فلان، أو عليَّ وعليهم» فقد لزمه الجميع ويرجع عليهم بحصتهم وإن لم يأذنوا إذا ثبت بالبينة أو بالإقرار أنهم مشاركون في الفعل أو يصادقهم(٢) المالك فيطالبه بحصته فقط.
  (لا) إذا قال: (أكلت أنا وهو) فإن الأكل مما يتبعض، فلا يلزمه إلا حصته من المأكول على عدد رؤوسهم (ونحوه) يعني: نحو: «أكلت» نحو: شربت أو جرحت وكل فعل يتبعض، فلا يلزم المقر به بقوله: أنا وفلان أو وجماعة إلا حصته فقط.
  فَرْعٌ: وكذا لو قال: «ألف درهم لفلان علينا ثلاثة نفر، أو علينا ثلاثة نفر ألف درهم لفلان» فإنه لا يلزمه من الألف إلا قدر حصته فقط؛ لأنه لم يقر بذلك الألف إلا مشتركاً ذاكراً للشركة فيها من أول اللفظ، فكان إقراره كالمشروط بالشركة في ذلك، فتأمل، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.
(١) صوابه: مفاوضة.
(٢) كذا في المخطوطات. وانظر هامش شرح الأزهار (٨/ ٤٤١).