(فصل): [في بيان أنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  (و) المعتبر من الشهادة المقامة (في حق الله تعالى) كالشهادة على الشرب - أعني: شرب الخمر - والردة والمحاربة، وكذا على الديوث والساحر (ولو) كان ذلك الحق الذي لله تعالى (مشوباً) بحق آدمي، كحد القذف والسرقة إذا أقيمت الشهادة على السارق ليقطع، لا ليسلِّم المال فيكفي رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي (و) مثله (القصاص) في النفس وفيما دونها ولو كان فيما يتعلق بعورات النساء، لا الأرش فكالمال كما يأتي، فالمعتبر في ذينك الأمرين - وهما: حق الله والقصاص - من الشهادة عليهما (رجلان أصلان) فلا يقام ذلك بشهادة النساء ولا الفروع، وذلك تحقيقاً(١) لإسقاط الحدود(٢) لعدم الحاجة إلى إقامتها وتعليقه في النفس.
  (غالباً) احترازاً من الرضاع، وتثليث الطلاق، والعتق، والوقف: أصله وغلته، وما عدا الحد والقصاص من حقوق الله كالزكاة ونحوها - فإنه يقبل في ذلك كله النساء والفروع.
  (و) إذا كانت الشهادة (فيما يتعلق بعورات النساء) سواء كن حرائر أو إماء، لا الخناثى فكالرجال. والمراد بالعورة ما بين الركبة والسرة، فإذا كانت الشهادة تتعلق بذلك من مرض أو عيب أو ولادة أو غير ذلك كفت في ذلك (عدلة) من النساء، ولا تصح شهادة الرجال في ذلك ولو كان على طريق المفاجأة. فإن عدمت العدلة فعدلان. ولا تزاد مع شهادة العدلة يمين التوكيد؛ إذ هي محققة. وهذا فيما عدا القصاص، لا في القصاص فرجلان كما تقدم، وكذا الأرش لا يثبت إلا بما يثبت به المال، فلا يتوهم أن ذلك داخل في قوله: «وفي [ما يتعلق بـ] عورات النساء عدلة»، فقد عرفت المراد بما يتعلق بعورات النساء، فتأمل.
(١) كذا في المخطوطات، ولفظ حاشية في هامش شرح الأزهار (٨/ ٤٤٢): تخفيفاً في إسقاط الحدود على الفاعل، وتغليظاً في الحد؛ لعدم الحاجة إلى إقامة الحدود.
(٢) في (أ): الحد.