تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر من لا تصح شهادته

صفحة 21 - الجزء 6

  فَرْعٌ: وكذا الحاكم لا ينفذ حكمه على خصمه، بل يرافع إلى غيره كما يأتي كالشاهد، والله أعلم.

  (أو) عرف الشاهد بكثرة (كذب) [بأن يكون] متخذاً للكذب خلقاً وعادة فإنه يجرح بذلك وترد شهادته، لا الكذب على سبيل الندرة فلا يجرح به وإن تعمد ذلك (أو تهمة) تعلقت بالشاهد (بمحاباة) للمشهود له، والمحاباة: هي العطاء من غير جزاء⁣(⁣١)، إما (للرق ونحوه) يعني: نحو الرق، فلا تصح شهادة العبد لسيده؛ لتعلق تهمة المحاباة به، لا على السيد أو لغيره فتقبل؛ إذ هو مسلم عدل، وذلك المعتبر في الشهادة. وأما المكاتب فتصح شهادته لمكاتبه، وهو السيد، لا العكس، وهو أن يشهد السيد المكاتِب لمكاتَبه؛ إذ له فيها نفع قبل تسليم جميع مال الكتابة. ونحو الرق هو الأجير الخاص، فلا يصح من الأجير الخاص أن يشهد في شيء من المعمول فيه أو غيره للمستأجر له؛ لتهمة المحاباة، وسواء كان العقد بينهما في الاستئجار صحيحاً أم فاسداً.

  فَرْعٌ: وتصح شهادة الأجير المشترك لمستأجره في غير المعمول فيه، لا في المعمول فيه فلا تقبل للمستأجر له مطلقاً: سواء كان باقياً في يده أو قد رده⁣(⁣٢)، وكذا لغير المستأجر في ذلك الشيء المعمول فيه [لا تقبل] مطلقاً أيضاً: ما دام في يده - إذ يسقط عن نفسه وجوب الرد للمستأجر - وبعد رده؛ لأن له فيها نفعاً، وهو براءة ذمته.

  (لا⁣(⁣٣)) إذا كانت التهمة بمحاباة (للقرابة) بين الشاهد والمشهود له فلا يضر، فتصح شهادة الابن لأبيه، والأب لابنه الكبير - لا الصغير؛ إذ الولاية له - وشهادة الأخ لأخيه، وابن الأخ لعمه، والعكس، وكل ذي رحم لرحمه.


(١) في هامش شرح الأزهار (٨/ ٤٦٨): المحاباة: الاختصاص بالعطاء من غير جزاء.

(٢) في المخطوطات: أو قدره. والصواب ما أثبتناه.

(٣) في (ب، ج): أو. وفي (أ): بياض محل المتن. والمثبت لفظ الأزهار.