تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر من لا تصح شهادته

صفحة 22 - الجزء 6

  فَرْعٌ: فإن شهد القريب لقريبه وتعقبه الموت قبل الحكم بالشهادة والشاهد هو الوارث للمشهود له فإن كانت الشهادة في حال صحة المشهود له صحت؛ إذ لا تهمة ولا نفع للشاهد في حال الأداء، والعبرة بحال الأداء، وإن لم يكن قد حكم⁣(⁣١) بها، فيحكم الحاكم بالشهادة بعد الموت، وإن شهد في حال المرض المخوف لم تصح كما تقدم قريباً⁣(⁣٢)، إلا أن يصح من مرضه وتعاد، فتأمل.

  (أو⁣(⁣٣)) كانت التهمة بمحاباة (الزوجية) فتصح شهادة أحد الزوجين للآخر ولا مانع من ذلك (أو)⁣(⁣٤) كانت التهمة بمحاباة (نحوهما) يعني: نحو القرابة أو الزوجية، وذلك كالصداقة وغيرها، فلا يضر ذلك وتصح الشهادة.

  تنبيه: وأما شهادة الوصي فيما يتعلق بالتركة التي هو وصي فيها فحاصل ذلك أن نقول: إن تعلق بالوصي فيما شهد فيه قبض أو إقباض لم تصح، وإن لم يتعلق به القبض والإقباض صحت، ولكل منهما صور.

  أما صور عدم التعلق وصحة الشهادة فمنها: أن يشهد الوصي بإقرار الميت بعين⁣(⁣٥) للغير وتلك العين في يد المقر له. ومنها: أن تكون في يد الغير عين أو دين ويأخذه⁣(⁣٦) الورثة من يد ذلك الغير وهم كبار ولا دين على الميت.

  ومنها: أن تكون الوصاية مختصة بشيء دون شيء ويشهد في غير ما هو وصي فيه، ففي هذه الصور تقبل شهادة الوصي فيما يشهد به؛ إذ لا يتعلق به قبض ولا إقباض.


(١) كذا في المخطوطات: وإن لم يكن قد حكم بها.

(٢) وتقدم: ما لم يحكم بها حاكم.

(٣) في (ج): «إلا» وهو غلط من الناسخ.

(٤) لفظ الأزهار: ونحوهما.

(٥) في المخطوطات: يعني. والصواب ما أثبتناه.

(٦) في المخطوطات: ويأخذ. والصواب ما أثبتناه، ولفظ شرح الأزهار (٨/ ٤٧١): فيأخذه الورثة ويدعون أنه لهم ميراثاً من أبيهم، وينكرهم صاحبه الذي كان في يده، فيشهد الوصي [لهم]، فإن الشهادة تصح± هنا؛ لأن الخصومة إليهم، فأما لو لم يكن في قبضهم لم تصح± شهادته؛ لأن القبض إليه.