تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر من لا تصح شهادته

صفحة 23 - الجزء 6

  وأما صور ما لا تصح شهادته فيه فمنها: أن يشهد أن الميت أوصى بكفارات أو نحوها.

  ومنها: أن يشهد أن الميت أقر أن عليه ديناً للغير، أو أن له عند الغير ديناً.

  ومنها: أن يشهد بعين⁣(⁣١) أن الميت أقر بها للغير، وتلك العين لم تكن في يد المقر له.

  ومنها: أن يشهد بعين في⁣(⁣٢) يد الغير أنها للميت والورثة صغار أو كبار؛ إذ يتعلق القبض إليه⁣(⁣٣).

  ومنها: أن يشهد بعين قد أخذها الورثة ممن كانت في يده والورثة صغار أو كبار وكان⁣(⁣٤) على الميت دين فلا تصح شهادته في هذه الصور؛ إذ يتعلق به قبض أو إقباض.

  فتحصل من مجموع هذه الصور أن شهادة الوصي تقبل في غير ما هو وصي فيه إن كانت الوصاية مخصصة، أو مطلقة ولا دين على الميت، أو بعد قضاء الديون وتنفيذ جميع الوصايا مع كون الورثة كباراً لا صغاراً، وكون المشهود به في يد المشهود له بحيث لا يفتقر إلى قبض ولا إقباض، فليتأمل، والله المعين.

  (و) كذا لا تصح الشهادة (من أعمى) إذا كان يشهد (فيما يفتقر فيه⁣(⁣٥) إلى الرؤية) له (عند الأداء)، وأما ما لا يفتقر إلى الرؤية عند أداء الشهادة فإنها تقبل شهادته [فيه]، والذي يفتقر إلى الرؤية: هو أن يشهد أن هذا العبد أو هذه الدابة أو الثوب ملك فلان، فلا يصح منه ذلك، وسواء تحمل الشهادة قبل ذهاب بصره أو بعده، إلا أن يثبت عنده بالعلم من باب التواتر أن العبد الفلان المميز بتميز بحيث


(١) في المخطوطات: يعني. والصواب ما أثبتناه.

(٢) في المخطوطات: أنها في.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) في المخطوطات: أو كان. ولعل الصواب ما أثبتناه.

(٥) «فيه» ساقط من المخطوطات، وأثبتناه من الأزهار.