تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر من لا تصح شهادته

صفحة 24 - الجزء 6

  لا يلتبس بغيره فإنها تصح شهادته في ذلك. وهذا بعيد أن⁣(⁣١) يحصل ذلك.

  وأما ما لم يكن يحتاج إلى المشاهدة فيه عند أداء الشهادة فتصح شهادته، وذلك فيما يثبت بالاستفاضة كالنكاح، وهو أن فلانة بنت فلان زوجة فلان، وكذا الوقف والنسب وكل ما طريقه التواتر⁣(⁣٢)، كالموت والولاء، فتصح الشهادة منه بذلك، سواء تحمل الشهادة في ذلك قبل ذهاب بصره أو بعده.

  ومما تصح شهادته عليه أن يقر واحد عنده أن هذا الثوب الذي في يد المقر ملك فلان، فيقبض المقر حتى يؤدي الشهادة فإنها تصح.

  وإن كانت الشهادة على نحو الدين والوصية والإقرار ونحو ذلك مما طريقه معرفة الصوت فإن أفاده الصوت علماً يقيناً أنه صوت فلان صحت الشهادة على ذلك، وسواء أثبت الشهادة - يعني: تحملها - قبل ذهاب بصره أم بعده؛ إذ الشهادة على الصوت مع العلم تصح، وإن لم يعلم الصوت يقيناً لم تصح شهادته.

  تنبيه: وأما ما كان في يد الأعمى [من قبل ذهاب بصره] فلا تصح شهادته عليه من ثوب أو نحوه؛ لتضمن الشهادة براءة ذمته، وإن كان مع قبضه له يستند بذلك إلى العلم أنه ملك فلان؛ لعدم تحوله من يده وعدم احتياجه⁣(⁣٣) إلى المشاهدة له عند أداء الشهادة.

  فائدة: من تحمل شهادة على امرأة أو لها ويفتقر عند أداء الشهادة إلى رؤية وجهها - كلفت كشفه، ويجوز له النظر إليه ما لم تقارن شهوة على حسب ما تقدم في الأيمان من الترديد بين مقارنة الشهوة وعدمها، فراجعه هنالك.

  فَرْعٌ: وكل ذاهب حاسة تفتقر شهادته على شيء إلى تلك الحاسة لم تصح شهادته كالأعمى فيما يفتقر فيه إلى الرؤية، وذلك كالأخشم فيما يفتقر فيه إلى


(١) في (ج): بعيد لا يحصل.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) كذا في المخطوطات.