تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [في كيفية الجرح والتعديل وأسباب الجرح]

صفحة 26 - الجزء 6

  ومن فوائد الخلاف هل يشترط أن يذكر الراعي معدل من أرعى عنه عند الحاكم المشهود له به⁣(⁣١)؟ فالمختار أنه لا بد من ذكره فيقول: «أشهد أن فلاناً أشهدني أنه يشهد بكذا، وقد⁣(⁣٢) عدله فلان وفلان».

  ومن فوائد الخلاف أنهما لا يصحان قبل المحاكمة ولا في غير بلد الحاكم الذي ولي فيه عندنا، لا عند المؤيد بالله، وقد ذكرت الخلاف في هذه المسألة وإن كان خلاف الملتزم عندي في هذا التحصيل تبعاً للإمام # لَمَّا ذكره في هذه المسألة، وكذا نظائرها مما يذكر الإمام فيه القيل وغيره مما يشعر - في الأزهار - بذكر الخلاف، فافهم⁣(⁣٣).

  فَرْعٌ: ويعتبر في الأمر المجروح به الشاهد أن يكون مجمعاً عليه أو في مذهب الشاهد وارتكبه عالماً بالتحريم في مذهبه وإن كان عند الجارح⁣(⁣٤) أو الحاكم في مذهبهما ليس بجرح. وإذا أنكر الشاهد ما جرح به [ولم تقم به شهادة] لم يلزمه أن يحلف؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون خصماً. وللمشهود عليه تحليف المشهود له ما يعلم أن شهوده مجروحون، فإن أنكر⁣(⁣٥) كان جرحاً إن كان المدعي⁣(⁣٦) عدلاً؛ لأنه يكون جارحاً لشهادته.

  فَرْعٌ: ويصح التعديل والجرح من الأعمى فيما يستفيض بالشهرة، لا فيما يستند إلى المعاينة، ولا يصح دعوى كون الشاهد أو الحاكم كاذباً فيما شهد به [أو حكم


(١) كذا في المخطوطات، ومعنى ما في شرح الأزهار (٨/ ٤٧٦): أن الرعيين إذا عُدِّل لهما الأصلان هل يحتاجان إلى ذكر المعدِّل عند الحاكم.

(٢) في المخطوطات: أو قد. ولعل ما أثبتناه الصواب.

(٣) إلى هنا انقضى الخلاف. (من هامش المخطوطات).

(٤) في المخطوطات: الشاهد. والصواب ما أثبتناه، ولفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٤٧٤): أو مذهب الشاهد أنه جرح وإن لم يكن عند الجارح جرحاً. ولفظ حاشية (٨/ ٤٨١): والعبرة بمذهب المجروح± لا بمذهب الحاكم والجارح.

(٥) كذا في المخطوطات: والصواب: نكل.

(٦) وهو المشهود له في عبارة المؤلف.