(فصل): [في كيفية الجرح والتعديل وأسباب الجرح]
  به]؛ لأنه محل الخصام، فلا يكون التكذيب [فيه] جرحاً، إلا أن يدعي كونه كاذباً في غير ما شهد به، ولا يعتبر حضور الشاهد المجروح أو المعدل عند(١) الجرح أو التعديل، إلا حضور المجروحة شهوده أو المعدلة عليه كما مر.
  فَرْعٌ: وإذا كان الجارح يعلم أن الشاهد المجروح يشهد بالحق وكان مجمعاً عليه لم يجز له أن يجرحه؛ لئلا يبطل الحق المجمع عليه، وإن كان مختلفاً فيه جاز الجرح. وإذا وطلبت اليمين المؤكدة على المدعي ونحوه على التعديل وجبت، دون المدعي للجرح فلا تجب؛ لأن الجارح شهادته محققة، والله أعلم.
  نعم، فيكفي في الجرح أن تكون المعصية في مذهب المجروح عالماً بها، ويكفي الإجمال من عارف لما يجرح به (إلا) إذا وقع الجرح (بعد) أن وقع (الحكم) من الحاكم بالحق الذي شهد به الشهود (فيفصل) الجارح (بمفسق إجماعاً) كشرب الخمر من العنب أو الزبيب أو التمر، والزنا، وقطع خمس فرائض عمداً متوالية، والقذف للعفيفة والعفيف، وأخذ عشرة دراهم، ونحو ذلك من المعاصي المجمع عليها. ولا يكفي علم الحاكم أو التواتر بالمعصية؛ إذ ليس مجمعاً عليه، ولعله حيث لم يتواتر بمعصية مجمع عليها، وإلا قبل التواتر في الجرح ولو بعد الحكم. وهل ينقض الحكم بإقرار الشهود بسبب الجرح من حين الشهادة أو إقرار المشهود له بأن شهادته مجروحون؟ ينظر(٢).
  (ويعتبر) أيضاً في الجرح بعد الحكم (عدلان) في جرح الشهود أجنبيان أصلان(٣)، ولفظ الشهادة. وهل يعتبر الغنى؛ إذ في شهادة الفقير خلاف، ولعله ساقط قد انقرض؛ لمدح الفقراء في كتاب الله وسنة نبيه ÷، فكيف لا يقبل من مدح بأمر شرعاً؟ ويعتبر في الجرح بالزنا أربعة أحرار، وبالسرقة رجلان
(١) في (أ، ب): عن. وفي (ج): من. وما أثبتناه من هامش شرح الأزهار (٨/ ٤٧٦).
(٢) في هامش شرح الأزهار (٨/ ٤٧٧) ما معناه: أنه لا ينقض± بإقرار الشهود بذلك، ولا ينقض بإقرار المشهود له بجرحهم إلا إذا انضم إليه غيره، وأما إقراره بكذبهم فينقض.
(٣) في (ب، ج): أصليان.