تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [في كيفية الجرح والتعديل وأسباب الجرح]

صفحة 28 - الجزء 6

  أصلان، وفيما لا يوجب حداً رجلان أو رجل وامرأتان. ولا يكون الجارح بالزنا قاذفاً؛ لأنه يؤدي إلى أن لا يجوز الجرح به.

  فائدة: وإذا عدل المشهود عليه الشهود صح تعديله إن كان عدلاً، لا إن كان مجروحاً، فأما المشهود له فلا يصح [تعديله لهم]؛ إذ له فيها نفع، وأما جرحه [لهم] فإن كان عدلاً صح، وإن لم يكن عدلاً لم يصح؛ لأن العدالة حق للشهود فلا يبطل بقول المشهود له. (قيل) هذا القول [لعلي خليل] تخريجاً على أصل المؤيد بالله (و) معناه: أنه يعتبر عند المؤيد بالله (في تفصيل الجرح عدلان) يعني: أن الجارح إذا فصل بأن ذكر ما جرح به من المعاصي فلا بد من عدلين عند المؤيد بالله، لا إن أجمل فيكفي عنده عدل، ولعل التخريج ضعيف، بل المؤيد بالله لا يعتبر إلا عدلاً سواء أجمل أو فصل، ومذهبنا عدلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي للجرح، سواء أجمل أو فصل كما مر. (قيل) وهذا القول أيضاً على أصل⁣(⁣١) المؤيد بالله (و) معناه: أنه (يبطله) يعني: يبطل الجرح (الإنكار) من المجروح لفعل المعصية التي توجب الجرح (و) كذا (دعوى الإصلاح) لها بعد تقادم العهد، فإذا أنكر المجروح ما جرح به، أو ادعى أنه قد أصلح ذلك الأمر بالتوبة لم يصح الجرح، ويبطل إن كانت قد تقادمت المدة التي وقع سبب الجرح فيها؛ لتجويز التوبة بمضي المدة، فإذا ادعاها بطل الجرح. والصحيح المختار أنه لا يبطل الجرح بعد ثبوته بإنكار المجروح ودعواه إصلاحه من دون ظهور التوبة والاختبار المدة المقدرة؛ إذ يؤدي إلى أنه لا يثبت جرح رأساً إلا ما أقر به المجروح ولم يدع إصلاحه، وقد لا يقع هذا رأساً.

  (و) هذا عقد ضابط لما يقع به الجرح: هو أن (كل فعل أو ترك محرمين) أو مسقطين مروءة (في اعتقاد الفاعل) لذلك أو (التارك لا يتسامح بمثلهما وقعا جرأة فجرح) فالجرح يقع بفعل المحظور أو مسقط المروءة وبترك الواجب،


(١) في شرح الأزهار (٨/ ٤٧٩): ذكره المؤيد بالله.