(فصل): في بيان حكم اختلاف الشاهدين:
  (و) إن اختلف الشاهدان (في قدر العوض) في مبيع أو نحوه، نحو(١): أن يشهد أحدهما [أنه باع] بألف، والآخر أنه باع بألف وخمسمائة، فإما أن يتصادق المتداعيان في الأصل - وهو صدور البيع بينهما - أو يتناكرا، فالشهادة (لا تكمل) فيكمل المدعي شهادة من وافق دعواه (إن جحد الأصل) [يعني: إن جحد المشتري] البيع من أصله، بأن قال: «لم أبع(٢) منك شيئاً» وأحد شاهدي المدعي شهد أنه باع منه بألف، والآخر بألف وخمسمائة، فيكمل المدعي مطابق دعواه (وإلا) يختلف المتبايعان، بل تصادقا على البيع واختلفا في قدر الثمن، فإن كان قبل تسليم الثمن فالقول للمشتري في قدره قبل القبض كما مر(٣) في البيع، وبعد تقبيض المبيع (ثبتت(٤)) الشهادة (بالأقل) من المشهود عليها(٥) (إن ادعى الأكثر) أن يتفق(٦) الشاهدان على الأقل لفظاً ومعنى، لا معنى فقط فلا تكمل كما مر في الصورة الأولى، وسواء كان الاختلاف في قدر الثمن أو في قدر المبيع، كأن يدعي البائع الأكثر(٧) من الثمن، كألف وخمسمائة، أو المشتري الأكثر من المبيع(٨)، كأسلمت في ألف وخمسمائة - فحيث(٩) يشهد أحد الشاهدين بألف والآخر بألف وخمسمائة في الثمن أو المبيع يثبت الأقل، وهو الألف؛ لأنهما قد اتفقا عليه لفظاً ومعنى.
(١) في المخطوطات: هو.
(٢) صوابه: أشتر. ولفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٠١) على قوله: يعني إن كان البائع منكراً للعقد من أصله: صوابه المشتري. (é). لأن البائع هو المدعي والشهادة له في المثال، فكيف يقول: لم أبع؟
(٣) في المخطوطات: كما يأتي إن شاء الله تعالى؛ لما قلنا: إن المؤلف بدأ تأليف الكتاب من آخره.
(٤) في المخطوطات: ثبت. والمثبت لفظ الأزهار.
(٥) كذا في المخطوطات.
(٦) كذا في المخطوطات، ولفظ شرح الأزهار (٨/ ٥٠١): ثبتت الشهادة بالأقل، وهو ما اتفقا عليه لفظاً ومعنى، لا معنى فقط ففيه الخلاف المتقدم. وإنما تثبت بالأقل قدراً إن ادعى المدعي الأكثر.
(٧) في المخطوطات: للأكثر.
(٨) في المخطوطات: والمشتري لأكثر المبيع. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٠١).
(٩) في المخطوطات: بحيث. وما أثبتناه الصواب.