تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في مسائل تتعلق بالشهادة مع تعدد الدعوى

صفحة 49 - الجزء 6

  أضافه إليه الآخر⁣(⁣١)، أو أقر المدعى عليه في مجلسين، فاختلاف المجلس في ذلك يوجب تعدد المال (ولم يتحدا) المالان سبباً؛ لأن السبب إذا اتحد لم يلزم إلا مال واحد وإن اختلف المجلس، فمع اختلاف المجلس وعدم اتحاد السبب يلزم مالان وإن اتحدا (عدداً) أ (و) اختلفا عدداً فبالأولى يلزم مالان؛ لتعدد المجلس واختلاف العدد، فالمعتبر في تعدد المال مع اختلاف المجلس هو عدم اتحادهما (صكاً) بل كانا في صكين أو لم يكونا في صك رأساً (ولا) اتحدا (سبباً) بل لم يذكر السبب رأساً، فظهر هنا أن المراد أن اختلاف المجلس يوجب مالين وإن اتحد العدد بشرط أن لا يتحدا صكاً ولا سبباً، أما حيث يتحد الصك فمال وإن اختلف المجلس، أو أضيفا إلى سبب واحد فمال واحد أيضاً وإن اختلف المجلس له⁣(⁣٢) (وإلا) يختلف المالان في شيء مما مر، بل اتفقا سبباً وجنساً ونوعاً وصفة وصكاً ومجلساً، أو اختلفا مجلساً واتحدا صكاً أو سبباً وإن اختلف العدد (فمال واحد) يلزم للمدعي (ويدخل الأقل) من العددين (في الأكثر) منهما، ويلزمه تسليم الأكثر فقط.

  والذي تحصل من مجموع هذا الفصل: أن اختلاف السبب أو الجنس أو النوع أو الصفة يوجب مالين، واختلاف الصك أو العدد إن أضيف إلى سبب واحد فمال واحد، ويدخل الأقل في الأكثر، وإن لم يذكر سبب فمالان، فإن أقر في مجلسين بعددين مختلفين أو متفقين ولم يكونا في صك ولا ذكر سبب فمالان.

  وحاصل الحاصل: أن المالين المدعى فيهما إذا اختلفا سبباً أو جنساً أو نوعاً أو صفة فمالان، ولا يضر الاتحاد في البواقي إذا كانا⁣(⁣٣) قد اختلفا في شيء منها، كأن يختلفا جنساً فلا يضر الاتحاد في السبب والصك والعدد والمجلس والنوع


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) في المخطوطات: كان.