(فصل): في حكم البينتين أو ما في حكمهما إذا تعارضتا
  (ثم) إنه يحكم بالشراء لذي الشهادة (المؤرخة) منهما لو كانت إحداهما مؤرخة والأخرى مطلقة حكم لمن بينته مؤرخة؛ لأن التاريخ دليل التقدم للملك من المالك الأول(١)، كأن يبين أحدهما أنه اشتراها من زيد يوم الجمعة، والآخر أنه اشتراها من زيد ولا يذكر وقتاً - حكم للمؤرخة شهادته؛ لما ذكر، ولا فرق في هذه الصورة والتي قبلها بين الداخل والخارج لما قد أضافا الشراء إلى شخص واحد وأن الذي هو داخل بكون العين في يده قد صار خارجاً بإضافة السبب إلى زيد بالشراء منه. وإن أطلقا في هاتين الصورتين قسم بينهما إن كان الشيء في أيديهما أو في يد ثالث مقر لهما أو لواحد غير معين أو منكر(٢) لهما.
  فَرْعٌ: وأما حيث لم يضيفا إلى سبب وكان كل واحد منهما خارجاً وأقام كل واحد منهما بينة أنه يملكه فإنه يقسم كما مر حيث لا مرجح. وكذا حيث هو في أيديهما وادعى كل واحد منهما أنه يملكه فيقسم كما مر قريباً.
  فَرْعٌ: وكذا لو أضاف كل واحد منهما الشراء أو نحوه إلى شخص غير الذي أضاف إليه الآخر فإن العين تقسم بينهما، وسواء كان في أيديهما [أو لا](٣) أو في يد أحدهما، وسواء أطلقت شهادتهما أو أرخت، أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى، وسواء تقدم تاريخ بينة أحدهما أو اتفقا حيث قد بين كل واحد أنه اشتراها من فلان وهو يملكها؛ لأن الشراء مثلاً من زيد لا يمنع من عمرو. وكذا لو ادعى أحدهما بما هو نقل كالشراء من زيد، والآخر بما هو تبقية كالإرث من عمرو فهما سواء ويقسم بينهما أيضاً. وكذا لو ذكرا جميعاً ما هو تبقية كالإرث من أبيه وهو يملكها، والآخر كذلك أنه ورثها من أبيه وهو يملكها - فإنه يقسم بينهما أيضاً وإن أرخ أحدهما الإرث في رجب والآخر في شعبان.
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) في (ج): «ينكل».
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).