تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في حكم البينتين أو ما في حكمهما إذا تعارضتا

صفحة 53 - الجزء 6

  وأما لو أضافا إلى شخص واحد وأحدهما ذكر ما هو نقل كالشراء من زيد، والآخر ما هو تبقية كإرث من زيد - فالناقلة أولى، وهي بينة الشراء، فتأمل.

  فَرْعٌ: لو بين الغاصب أن قد رد العين المغصوبة لمالكها، وبين مالك العين أنها تلفت عند الغاصب - حمل البينتان على السلامة وأنها قد ردت إلى المالك ثم ردها إلى يد الغاصب عارية أو نحوها، فلا ضمان على الغاصب⁣(⁣١)، ولعله يعتبر أن ذلك حيث أطلقت البينتان، أو أرختا وتقدمت بينة الرد في الوقت، أو أرخت بينة الرد دون بينة التلف، فتحمل على أقرب وقت وأن التلف وقع بعد الرد. وأما لو تقدمت بينة التلف عند الغاصب أو أرخت وأطلقت بينة الرد فلعله يجب الضمان على الغاصب؛ لكذب شهادته بالرد؛ لوقوع الشهادة بالتلف في وقت متقدم، ومعلوم بعد التلف عدم الرد، فتأمل.

  فائدة: لو تداعيا المرأة وهي تحت أحدهما وبينا هل تكون للخارج أو للداخل؟ لعله يقال: إن بينا بوقت واحد أو أطلقا كانت لمن هي تحته، وإن اختلف التاريخ فللأول - أو يؤرخ أحدهما ويطلق الآخر⁣(⁣٢) - ما لم تقم بينة بالبينونة والتاريخ بالعقد أو بالإقرار منها.

  نعم، وترجيح بينة الخارج والمؤرخة بوقت متقدم إنما هو (حسب) مقتضى (الحال) إذ قد يحكم للداخل كما مر في المدعي على غيره الرقية وأقام البينة على ذلك، وأقام المدعى عليه البينة أنه حر فإنها ترجح بينة الحر وإن كانت داخلة، وكذا في ورثة الميت إذا كان بعضهم كفاراً وبعضهم مسلمون وادعى كل واحد أنه مات على ملته وهو في دار الإسلام، فإنها ترجح بينة أنه مات مسلماً وإن كان هو الظاهر بموته في دار الإسلام، فهي داخلة ورجحت كما مر ذلك في الدعاوى


(١) إلا أن يبين المالك أنه صار إليه بغير رضاه، أو برضاه وتلف بعد جحوده - ضمنه. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٥١٤).

(٢) يعني فالمؤرخ هو الأول فيحكم بها له؛ لأنه يحكم للمطلقة بأقرب وقت.