(فصل): في حكم البينتين أو ما في حكمهما إذا تعارضتا
  فراجعه هناك(١).
  (ثم يتهاتران) البينتان إذا لم يمكن ترجيح أحدهما بأمر مما تقدم، كأن يضيفا الشراء إلى زيد في وقت واحد أو يطلقا (و) مع تهاتر البينتين يحكم بالشيء المتداعى فيه (لذي اليد) الثابتة عليه، لا لأجل ثبوت يده فقد بطلت بالإضافة [للشراء] إلى زيد؛ [بل] لكون ثبوت اليد دليل التقدم، وهذا حيث لم ينكرهما زيد، بل كان ساكتاً، فأما إذا أنكرهما كان القول قوله؛ للإقرار منهما أنها له، وإن أقر لأحدهما كان للمقر له، وإن أقر لواحد غير معين كان بينهما (ثم) إذا لم يكن لأحدهما بينة وكانت أيديهما جميعاً ثابتة على ذلك الشيء وقد تهاترت البينتان فإنه (يقسم) ذلك الشيء (المدعى(٢)) فيه (بينهما) نصفين، وعلى التحصيص إن ادعى أحدهما كله والآخر بعضاً (كما مر) في الدعاوى في قوله: «قسم الشيء المدعى بين متنازعيه على الرؤوس». ولا يحكم بالتحالف والنكول مع عدم ثبوت أيديهما، بل بالبينة والحكم؛ لأن الدعوى على بيت المال كما مر.
  (و) إذا بين أحد المتداعين أنه اشترى هذه العين من زيد وأرخت بينته، والآخر أنه اشتراه من زيد وأطلقت بينته فإنه (يحكم للمطلقة بأقرب وقت) وأنها هي المتأخرة، ويحكم لذي المؤرخة؛ لأنها تحمل على التقدم.
  والوجه في ذلك أنه يحكم للمؤرخة بكونها في وقتها المضروب، والمطلقة لا وقت أولى من وقت، فيحكم بأقرب وقت؛ لأنه الذي يتعين لها، إلا في صورة واحدة، وهي حيث تؤرخ بوقت قبيل موت البائع أو جنونه أو ردته بوقت لا يتسع لعقد(٣) آخر قبل الموت ولم يتجدد وقت يصح البيع فيه من المجنون أو المرتد فإنه يعلم أن المطلقة متقدمة على المؤرخة؛ لما وقتت المؤرخة بوقت لا يتسع لعقد بعدها للموت أو نحوه، فيحكم لذي المطلقة، فقد جعل الإطلاق هنا دليل التقدم.
(١) في (أ): «هنالك».
(٢) في المخطوطات: المتداعى. والمثبت لفظ الأزهار.
(٣) في المخطوطات: «لفعل». والمثبت من هامش شرح الأزهار (٨/ ٥١٧).