تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في حكم رجوع الشهود عن الشهادة وما يتعلق بذلك

صفحة 56 - الجزء 6

  يرجعوا إلا بعد الحكم، واعتبر أن يكون رجوعهم عند مثل الحاكم أو عنده ليحكم عليهم بالضمان حيث رجعوا بعد الحكم، وأما بطلان الشهادة برجوعهم ونقض⁣(⁣١) ما كان قد حكم به بالشهادة فإنه يبطل وينقض الحكم ولو لم يشهدوا عند حاكم أو لم يرجعوا عند حاكم وقد تواتر للحاكم رجوعهم عن الشهادة، وللحاكم أن يحكم عليهم بالضمان ولو رجعوا عند غيره.

  فَرْعٌ: فلو كانت شهادتهم إلى غير حاكم فقبل شهادتهم وألزم المشهود عليه الحق ثم رجعوا فإنهم لا يضمنون، وسواء كان الحق مجمعاً عليه أم مختلفاً فيه، ويضمن الذي أوجب الحق؛ لأنه متعد سواء رجعوا أم لم يرجعوا، وكذا المحكوم له، فيجب على الذي أوجب الحق الاستفداء من المحكوم له، فإن تعذر وجب الضمان عليه، [(و)]⁣(⁣٢) كذا لا ينفذ الحكم بالشهادة ولو كان رجوعهم (بعده) يعني: بعد الحكم إذا كان المشهود به (في الحد والقصاص) وكان رجوعهم (قبل التنفيذ) للحد والقصاص فإنه يمتنع الحاكم من التنفيذ لهما بعد رجوعهم ولو لم يرجعوا إلا بعد أن حكم؛ لأنها تسقط بالشبهة، ورجوعُهم أقوى شبهة، فلا ينفذ، أعني: يرفع الحد والقصاص.

  فَرْعٌ: فلو كان الحاكم قد أقام بعض الحد دون بعض ورجعوا قبل التمام منع الحاكم من التمام، فيجب الكف عما بقي والأرش لما قد فعل.

  فَرْعٌ: فلو نفذ الحاكم الحد بعد رجوعهم فإن فعل عامداً - يعني عالماً: بالرجوع - ضمن من ماله، وإلا يعلم بالرجوع كان الضمان من بيت المال.

  (وإلا) يكن الرجوع قبل الحكم في الحقوق⁣(⁣٣) أو قبل التنفيذ في الحدود، بل وقع الرجوع وقد حكم الحاكم بالحق أو قد نفذ الحد (فلا) تبطل الشهادة، بمعنى قد ثبت الحق للمحكوم له به ولا يجب إرجاعه إلى ملك المشهود عليه كما لو


(١) في المخطوطات: وبعض. والصواب ما أثبتناه.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوطات.

(٣) في المخطوطات: الحدود. والصواب ما أثبتناه.