تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في حكم رجوع الشهود عن الشهادة وما يتعلق بذلك

صفحة 57 - الجزء 6

  رجعوا قبل الحكم، فينفذ العتق والوقف ويضمن الشهود القيمة للمشهود عليه، أعني: قيمة العبد أو الموقوف، وكذا ينفذ سائر الأموال والحقوق ولا حكم لرجوعهم بعد الحكم، وسواء كان حالهم حال أداء الشهادة أزكى من العدالة⁣(⁣١) من حال الرجوع أو كانوا حال الرجوع أزكى.

  فَرْعٌ: وإن صدقهم المشهود له في رجوعهم عن الشهادة نقض الحكم؛ عملاً بالإقرار فيما يصح الإقرار فيه، دون الوقف والعتق والتطليقات الثلاث فلا ينقض وإن صادقهم المشهود له؛ لأن الحق لله تعالى.

  نعم، وإذا كان حضورهم عند حاكم ثم رجعوا عنده أو عند مثله أو عند غيرهما وتواتر للحاكم وحكم⁣(⁣٢) عليهم بالضمان في جميع الصور (فيغرمون لمن غرمته الشهادة) ديناً أو عيناً، فإذا شهدوا عليه بدين وحكم عليه وسلم ثم رجعوا لزمهم تسليم الدين، والعين يلزمهم استفداؤها من يد المحكوم له، فإن تعذر سلموا قيمتها، وكما لو شهدوا على الزوج أنه طلق بعد الدخول وهو يقول: «قبل الدخول» فقد غرموه نصف المهر (أو) شهدوا على المدعى عليه وأنقصوه ما كان يستحقه فإن الشهادة تغرم ما (نقصته) بالشهادة على المشهود عليه، وصورة ذلك: أن يشهدوا أن الطلاق وقع قبل الدخول، فقد أنقصوا الزوجة نصف المهر، ومبنى المسألة: أن الزوجين متصادقان على العقد والتسمية وبقاء النكاح، والشهود شهدوا من باب الحسبة لما أراد الزوج مراجعتها؛ لكون الطلاق وقع بعد الدخول، فإذا شهدوا من باب الحسبة - ليمنعوه من المراجعة - أنه قبل الدخول فقد أنقصوا الزوجة نصف المسمى، فإذا رجعوا ضمنوا ما نقصوها بشهادتهم، وأما لو أنكر الزوج فالقول قول منكر الدخول؛ لأن الأصل عدمه، ولا بينة من جهته بعدم الدخول؛ لما قلنا. ويستقيم أيضاً إذا كان التداعي بينها⁣(⁣٣)


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) كذا في المخطوطات، ولعلها: «حكم» بدون واو.

(٣) في المخطوطات: بينهما. والصواب ما أثبتناه.