(فصل): في حكم رجوع الشهود عن الشهادة وما يتعلق بذلك
  وبين ورثة الزوج، وهذا حيث أنكرت(١) الطلاق من الأصل، فيستقيم الكلام، فتأمل، والله أعلم.
  (أو أقرت) الشهادة (عليه) يعني: على المشهود عليه ما هو (معرضاً للسقوط) ثم رجعوا عن شهادتهم، فإنهم يضمنون ما أقروا على المشهود عليه وكان ذلك معرضاً للسقوط.
  مثاله: أن يريد الزوج أن يفسخ المعيبة، فيشهدون عليه أنه قد طلقها [وهو مسم لها]، فقد أقروا عليه المسمى بالطلاق وكان المسمى معرضاً للسقوط لو كان فسخها، فإذا رجعوا عن الشهادة بعد الحكم ضمنوا له ما أقروا عليه.
  فَرْعٌ: فلو شهد اثنان على امرأة أن زوجها طلقها قبل الدخول ثم مات الزوج ورجعوا عن الشهادة ضمنوا ما فاتها، وهو ميراثها وتمام المهر، وسواء شهدوا بعد الموت أو قبل الموت؛ لأنه وإن حكم للزوج بأن الطلاق قبل الدخول قبل موته وهو قبل استحقاقها للميراث فليس الحكم قبل الموت ينفذ ظاهراً وباطناً، وإنما ينفذ في الظاهر فقط، فإذا مات الزوج فهي في الباطن تستحق منه الميراث وتمام المهر وإن كان قد حكم قبل الموت بذلك. ويضمن الشهود أيضاً إذا رجعوا عما شهدوا به من أن الزوج كان قد طلق المعيبة وورثة الزوج يدعون أنه قد فسخها قبل الموت، فإذا رجع الشهود بالطلاق ضمنوا لورثة الزوج.
  فائدة: ويضمن الشهود المنقول الذي رجعوا عن الشهادة فيه لمن قد حكم له به وإن لم يكونوا قد نقلوه؛ لأنه يصدق(٢) على المنقول أنه بعد الحكم بشهادتهم قد تلف تحت أيديهم، فافهم.
(١) في المخطوطات: أنكروا. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٢٣).
(٢) الظاهر أن هذا التعليل لا يناسب ما قبله، ولفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٢٢): هذا ظاهر الأزهار أن الشاهد يضمن المنقول وغيره، وقد تقدم في الغصب أنه لا يضمن من غير المنقول إلا ما تلف تحت يده، فينظر ما الفرق؟ يقال: قد صدق عليه أنه بعد الحكم بشهادته قد تلف تحت يده. (مفتي) (é).