(فصل): في حكم رجوع الشهود عن الشهادة وما يتعلق بذلك
  تنبيه: فلو شهدوا بوقف أرض أو عبد ثم رجعوا غرموا قيمته للمالك، وكذا لو شهدوا بعتقه غرموا بعد(١) رجوعهم قيمته للسيد، وإن شهدوا أنه أعتقه على مائة وقيمة العبد مائتان غرموا بالرجوع عن الشهادة مائة. وإن شهدوا بالاستيلاد ثم رجعوا ومات السيد عتقت الجارية وغرموا قيمتها يوم موت السيد للورثة، وقبل موته يغرمون [له] ما بين قيمتها أم ولد ورقيقة.
  مَسْألَة: وإذا شهد الشهود ببراء من شفعة أو خيار أو ضمانة أو قصاص ثم رجعوا فلا ضمان؛ إذ لا قيمة لهذه الحقوق. وإن شهدوا باستحقاق هذه الحقوق ضمنا زائد القيمة في الأولين، وما غرم الضامن وفي الثالث(٢)، واقتص منهم في الرابع كما يأتي.
  فَرْعٌ: فإن شهدوا باستحقاق طريق أو مسيل أو وضع خشب أو نحو ذلك ثم رجعوا فلعل القياس أنهم يضمنون ما نقص من القيمة بثبوت الحق في ذلك الشيء، وهو ما بين القيمتين مع ثبوت الحق ومع عدمه، وليس هذا من أخذ العوض على الحقوق، وإنما هو كالجناية على ملك الغير بما ينقص القيمة، فإن لم تنقص قيمة العين الثابت ذلك الحق فيها فلا شيء على الشهود بالرجوع عن الشهادة.
  مَسْألَة: وإذا شهد اثنان على ولي القود أنه قد عفا ثم رجعا عن الشهادة بعد الحكم بالعفو فإن كانت شهادتهم بالعفو عن القود فقط فلا ضمان؛ لأنهم لم يفوتوا عليه إلا حقاً فقط(٣)، وإن كانت بالعفو(٤) عن القود والدية معاً ضمنا مع الرجوع الدية لولي الدم.
(١) في (أ): «مع».
(٢) في المخطوطات: أيضاً من مال في الثالث. والمثبت من المعيار (٣٨٩) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٥٢١).
(٣) إذ الدية غير ساقطة بشهادتهما. (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٥٢٣).
(٤) في المخطوطات: عن العفو. والصواب ما أثبتناه.