تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في حكم رجوع الشهود عن الشهادة وما يتعلق بذلك

صفحة 62 - الجزء 6

  الجميع على الرؤوس أسداساً، وعلى هذا يكون القياس لو شهد بالمال ثلاثة، فإن رجع أحدهم فلا شيء عليه، وإن رجع معه الثاني ضمنا النصف؛ لأنه القدر الذي انتقص من نصابها، وسواء رجعا دفعة أو دفعات، وإن لم يرجع الثاني إلا وقد مات الأول فإن الضمان يكون في تركة الأول وإن كان يوم موته لا شيء عليه؛ لعدم الانتقاص من نصابها؛ لأنه انكشف بعدُ انتقاص النصاب، فتكون حصته من المضمون في تركته، فتأمل.

  وإن رجع معهم الثالث أو بعدهم كان الضمان بينهم أثلاثاً.

  (قيل) هذا القول للفقيه حسن، ومعناه: أن الضمان لا يكون على قدر الانخرام [إلا] (في الحدود حتى يبقى) من الشهود (واحد) لم يرجع (ثم) إذا لم يبق من الشهود في الحدود إلا واحد يكون الضمان (على الرؤوس) لأنه إن بقي اثنان فقد بقي ما تكمل به الشهادة في حال فلا يضمن من رجع إلا بقدر الانخرام، وإذا لم يبق إلا واحد فلم يبق من تكمل به الشهادة في حال، فيكون الضمان على الرؤوس إذا لم يبق من شهود ما يوجب الحد إلا واحد (و) أما إذا كانت الشهادة (في المال) فالضمان يكون (على الرؤوس) بعد انتقاص نصابها (مطلقاً) يعني: سواء بقي واحد أم لا، والمختار ما تقدم من أنه إذا بقي من الشهود واحد فلا يضمن من قد رجع سواء كثروا أم قلوا، إلا بقدر ما انتقص من نصابها في الحدود والمال.

  وتظهر فائدة الخلاف في صورتين: الأولى: لو شهد ثلاثة بمال ثم رجع⁣(⁣١) منهم اثنان، فعلى المختار يضمنان النصف؛ لأنه القدر الذي انتقص من نصابها؛ لبقاء واحد، وعلى قوله يضمنان ثلثين.

  والصورة الثانية: لو شهد بالزنا ستة فرجعوا خمسة، فالمختار يضمنون بقدر ما انتقص من نصابها ثلاثة أرباع بينهم أخماساً، وعلى قوله يضمنون خمسة أسداس.

  ويتفق إذا رجع من الستة أربعة فإنهم يضمنون النصف بينهم أرباعاً بالاتفاق.


(١) في (أ، ج): يرجع.