(فصل): في حكم رجوع الشهود عن الشهادة وما يتعلق بذلك
  مَسْألَة: وإذا شهد أربعة بأربعمائة ثم رجع واحد عن مائة، ثم ثان عن مائتين، ثم ثالث عن ثلاثمائة - فثلاثمائة باقية بشهادة الأول والرابع، ومائة رجع عنها ثلاثة يضمنون نصفها أثلاثاً. فلو رجع الرابع عن الكل فمائتان باقيتان بشهادة الأول والثاني، ومائة رجعوا عنها يضمنونها الكل(١) أرباعاً، ومائة رجع عنها الثاني والثالث والرابع يضمنون نصفها أثلاثاً بينهم.
  (و) اليمين (المتممة) للشهادة (كواحد) فلو حكم الحاكم بالحق بشاهد ويمين المدعي ثم رجع الشاهد بعد الحكم ضمن النصف؛ لأن معه كشاهد(٢) مشارك له في لزوم الحق بالشهادة، وهي يمين المدعي. فلو رجع المدعي بعد أن حكم بشاهد ويمينه كان رجوعه عنها كالإقرار، فلا شيء على الشاهد وإن قد رجع عن شهادته، فتأمل.
  (والنسوة الست) إذا رجعن عن الشهادة وهن مع رجل فشهادتهن (كثلاثة) رجال، فإن رجعن جميعاً لزمهن نصف الحق بقدر ما انخرم من نصاب الشهادة، وإن رجع منهن أربع فلا شيء؛ لبقاء نصاب الشهادة، وهو الرجل والامرأتان، وإن رجع منهن خمس لزمهن ربع الحق؛ لما قلنا: من أن الضمان بقدر الانخرام، فإذا رجع الرجل وحده ضمن النصف، وإن رجع مع الرجل أربع لم يلزمهن والرجل إلا النصف: على الرجل ثلث وهن(٣) ثلثان، فإن رجعن الجميع معه فعلى الرجل الربع وعليهن ثلاثة أرباع على رؤوسهن. وينظر لو شهد رجلان وامرأة ثم رجع أحدهما مع المرأة فهل يلزمها وهي على انفرادها لم يكن معها امرأة أخرى(٤)؟
(١) لفظ البيان (٥/ ٤٧٧) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٥٢٥): ومائة رجعوا عنها الكل فيضمنونها أرباعاً.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) في البيان (٥/ ٤٧٦) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٥٢٧) وهامشيهما: وإن شهد رجلان وامرأة فلا حكم لها. فإن رجعوا جميعاً فلا شيء على المرأة، وإن رجع أحدهما هو والمرأة ضمن النصف ولا شيء عليها. (é).