تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في صور من الشهادة تكمل وإلا لم تكمل ولا يحكم بها

صفحة 65 - الجزء 6

  (و) مما يحتاج إلى التكميل الشهادة⁣(⁣١) على (المبيع) ونحوه من مؤجر أو موهوب أو وقف أو نحوها، فتكمل الشهادة على ذلك (بما يعينه) ويميزه عن غيره بحيث لا يلتبس ذلك المشهود عليه بشيء آخر، إما بإضافة إلى شيء يعرف به ولا يلتبس بعد إضافته إليه، أو بذكر حدوده أو اسمه أو صفته أو غير ذلك مما يفيد التمييز، وإلا تكمل الشهادة على ذلك بما ذكر لم تكمل ولا يحكم بها، إلا أن يشهد الشهود بالإقرار فلا يحتاج إلى تعيين، وكذلك نحو الإقرار مما يقبل الجهالة كالنذر ونحوه (وكذلك) الشهادة على (الحق) فلا بد ما يعين الحق في موضع لا يلتبس بغيره، فإذا شهد الشهود بمجرى لزيد في دار عمرو فلا بد أن يعين ذلك المجرى في موضع مخصوص ويحددوه في موضع منها بما يتعين به في أي أمكنتها وأي جانب من ذلك المكان، ولا يكفي ذكر الجهة، كفي الجانب الشرقي أو نحوه فلا يكفي وإن عين الجانب. وإذا عينه الشهود بما يعين به أو كانا متصادقين على تعيينه في محل فلا يجوز لمن هو في ملكه أو حقه تحويله إلى جانب آخر؛ إذ يؤدي لو جاز التحويل ألا يستقر، فتأمل.

  فَرْعٌ: وأما إذا كان الحق يقبل الجهالة، كأن يستند إلى وصية أو إقرار أو نذر أو استثناء فإنه يصح وإن لم يعينوه، ويؤخذ المدعى عليه بتفسيره.

  (و) مما يحتاج فيه إلى تكميل الشهادة: لو ادعى شخص شيئاً أنه ملكه وشهد الشهود أن ذلك الشيء (كان له) يعني: للمدعي له (أو) شهدوا أنه كان (في يده) فلا تكفي هذه الشهادة في الحكم للمدعي بالملك حتى يكملوا شهادتهم (بما نعلمه⁣(⁣٢)) أو لا نظنه (انتقل) من يده، ولا⁣(⁣٣) يعتبر أن يكملوا هذه الشهادة بما ذكر إلا (إن كان) ذلك الشيء المدعى به (عليه يد) لغير المدعي له (في الحال)


(١) في المخطوطات: في الشهادة.

(٢) لفظ الأزهار: أعلمه.

(٣) في المخطوطات: وإنما.