تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في صور من الشهادة تكمل وإلا لم تكمل ولا يحكم بها

صفحة 66 - الجزء 6

  يعني: في حال إقامة الشهادة، وأما إذا لم يكن [عليه] يد لأحد فيكفي أن يقولوا: «إنه كان له، أو في يده» وإن لم يكملوا الشهادة بما ذكر؛ لعدم المنازع للمدعي في ذلك الشيء؛ لعدم ثبوت اليد لأحد.

  نعم، والمسألة مبنية أن المدعي ادعى أن ذلك الشيء ملكه، وأما لو كان دعواه بأنه كان ملكه فهي لا تصح الدعوى على ملك كان كما مر وإن كملوا الشهود بما ذكر. وإذا ادعى أنه ملكه وشهدوا أن ذلك الشيء كان لمورث المدعي له من أبيه أو نحوه إلى أن مات كفى ذلك وإن لم يقولوا: ولا نعلمه انتقل، وإنما ذلك إذا شهدوا أنه ملكه فيعتبر التكميل، وسواء شهدوا لحي أو لميت، فلو قالوا: «كان ملك فلان وقد مات» فيكملون، ويكون ذلك الشيء لورثة الميت، وتصح هذه الدعوى للوارث؛ لأن يده موصولة بيد مورثه، فتأمل.

  فَرْعٌ: فإن شهدوا على الإقرار لم يحتج إلى التكميل، كأن يقولوا: نشهد أن فلاناً أقر بأن هذه الدار مثلاً كانت لزيد، أو كانت يده ثابتة عليها»؛ لأن المقر حكم على نفسه، فاستغنى عن حكم الحاكم.

  (و) مما يحتاج إلى تكميل: أن يشهد الشهود أن فلاناً يستحق هذه الدار أو نحوها بـ (الإرث من الجد) أو من الجدة أو من ابن الابن، فلا تكمل هذه الشهادة حتى يكملوها (بتوسيط موت الأب) أو الأم أو الابن، والمراد بذلك موت الوسط بين المالك والمشهود له، والمعنى أنهم إذا شهدوا بأن هذه الدار لجد فلان وتركها ميراثاً له فلا بد أن يقولوا: «مات أبوه وتركها ميراثاً له»، وكذا في الإرث من ابن الابن أو الجدة، فإذا قالوا: «هذه الدار ملك ابن ابن المدعي مات وتركها ميراثاً لجده» فلا بد أن يكملوا بقولهم: «ومات الابن وتركها ميراثاً لأبيه»، وكذا في الجدة أم الأم. هذا إن كان على الشيء المدعى يد في الحال، وإن لم يكن عليه [يد] كفى قولهم: «كان لجده» ويعمل بالاستصحاب، لا يقال: لبيت المال يد، فيعتبر التكميل وإن لم يكن لأحد يد من غير بيت المال؛ لأنا نقول: إنما يكون