تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في صور من الشهادة تكمل وإلا لم تكمل ولا يحكم بها

صفحة 67 - الجزء 6

  لبيت المال يد فيما لا يوجب الاستصحاب، وأما فيما يوجبه⁣(⁣١) كهذه المسألة فلا يد لبيت المال؛ إذ الاستصحاب أقدم.

  نعم، ولا يعتبر⁣(⁣٢) أن تكمل هذه الشهادة بذكر توسط⁣(⁣٣) موت الأب إلا (إن لم يتقدم موته⁣(⁣٤)) يعني: موت الأب، أما إذا كان قد تقدم موته أو اعتل بأحد العلل المانعة من الإرث، ثبت ذلك الموت بشهرة أو علم الحاكم - فلا يعتبر التكميل بذكر توسط موته⁣(⁣٥)؛ لأن الأب إذا كان قد مات قبل أبيه فالمال ينتقل من الجد إلى ابن ابنه فلا يحتاج إلى التكميل. وكذا في الجدة أم الأم لو كان قد تقدم موت الأم لم يعتبر ذكر توسط موت الأب، وكذا ابن الابن، فافهم.

  هذا في غير ميراث الجد أب الأم وسائر ذوي الأرحام، وأما هو فلا بد من التكميل مطلقاً، والوجه في ذلك أن ذوي الأرحام لا يرثون إلا بالوسائط، فلا بد من ذكرهم للتكميل بذلك، بخلاف ابن الابن فهو وارث من جده من غير واسطة أبيه، فلا يحتاج إلى التكميل حيث تقدم موت أبيه، وإنما قلنا: لا بد من ذكر الوسط في⁣(⁣٦) ميراث ذوي الأرحام؛ لأن الوسط قد يكون معتلاً، وإذا أعتل فلا إرث لمن هو مدل به، فتأمل.

  (و) منها: الشهادة بـ (البيع والوصية والوقف والهبة) فيجب التكميل لهذه الشهادة بوقوع هذه من شخص (بفعله) لأحدها (مالكاً) لذلك الشيء، فيقول الشهود: «إن فلاناً باع كذا أو أوصى به أو وقفه وهو مالك له» (أو) فعل ذلك البيع أو نحوه وهو (ذا يد) ثابتة على ذلك الشيء المباع أو الموصى به، يد تفيد


(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٣٢): لبيت المال يد فيما لم يوجب الاستصحاب، فأما مع قيام البينة فقد وجب الاستصحاب فيستقيم الكلام. (سيدنا حسن |) (é).

(٢) في المخطوطات: وإنما يعتبر.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) أو اتفق موتهما في حالة واحدة. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٥٣٣).

(٥) في المخطوطات: بذكر توسط ذكر موته.

(٦) في المخطوطات: من.