تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في صور من الشهادة تكمل وإلا لم تكمل ولا يحكم بها

صفحة 68 - الجزء 6

  الملك، وذلك ثلاث سنين لا على جهة العدوان، هذا في الأرض ونحوها من غير المنقول، لا المنقول فلا يعتبر إلا ثبوت اليد عليه، فلو لم تكمل هذه الشهادة على شيء من هذه الأمور بكونه مالكاً أو ذا يد لم تصح الشهادة، بمعنى لا تكمل، ولو شهدوا بالبيع أو نحوه وغيرهم بالملك أو ثبوت اليد لم تكمل أيضاً؛ إذ الشهادة المركبة لا تصح.

  نعم، وهذا الاشتراط لتكميل الشهادة بما ذكر إنما هو بالنظر إلى ملك المشتري وانتزاعه المبيع من يد البائع، وأما لرجوع المشتري بثمن ما استحق فتكفي الشهادة على الإقرار وقبض الثمن وإن لم يقولوا: مالكاً أو ذا يد، فتأمل.

  فَرْعٌ: وكذا يجب التكميل في الطلاق والعتاق والنذر والإبراء، وكذا سائر الإنشاءات كالإجارة والنكاح، فيقولون في العتاق والنذر والإجارة: «فعل ذلك مالكاً أو ذا يد»، ويقولون في النكاح والطلاق: «فعله وهو مستحق لذلك»، كأن يقولوا: زوجها وهو ولي لها، أو طلقها وهو زوج [لها].

  (و) مما تحتاج الشهادة إلى التكميل فيه: أن يشهد الشهود أن فلاناً أعطى فلاناً (رزمة) من (الثياب⁣(⁣١)) إجارة أو غصباً أو مستعاراً، ولعل البيع كذلك، فلا تكمل الشهادة على الرزمة. والرزمة: هي الصبرة، مثل الكورجة في لسان عرفنا، والشبط في الحضرمي والقطمة، فإذا شهد على ذلك فلا بد من التبيين لتلك الرزمة بالعرف⁣(⁣٢) أو لفظاً من الشهود (بالجنس) كقطن أو حرير أو خز أو نحو ذلك (و) كذا (العدد) نحو عشرين أو غيره⁣(⁣٣) (و) كذا (الطول) كعشرين أو ثلاثين (والعرض) أيضاً ككل واحد من الثياب عرضه كذا (والرقة) إن كان رقيقاً (والغلظ) إذا كان غليظاً، لا يقال: إنه لا يمكن تبيين قدر الغلظ والوقوف على


(١) في المخطوطات: ثياب. والمثبت لفظ الأزهار.

(٢) سيأتي ما عليه.

(٣) لعلها: عشرة.