تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر أحكام تتعلق بالشهادة فلا تصح معها

صفحة 79 - الجزء 6

  يقدح به كالعمى والموت والخرس لم يمنع من الحكم إلا في الرجم؛ لأنه أول من يرجم، وإن كان إلى ما يقدح به كالردة والفسق والرجوع لم يحكم بشهادتهم في كل شيء، ولا ضمان هنا وإن رجعوا؛ لأنه قبل الحكم، وإن تغير الحال بعد الحكم قبل التنفيذ فإن كان إلى ما يقدح به أمضيت الحقوق دون الحدود والقصاص، وينظر في الدية؛ لأنها حق، وإن كان إلى ما لا يقدح به أمضيت الحقوق والحدود كلها إلا الرجم، ولا يضمنون؛ لأنهم لم يرجعوا، فإن رجعوا ضمنوا، ولا تنفذ الحدود؛ لما مر أنهم إذا رجعوا قبل التنفيذ لم ينفذ الحد وإن لم يكن [الرجوع] إلا بعد الحكم، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.

  مَسْألَة: وإذا مات الشاهد أو جن أو خرس قبل ثبوت عدالته ثم عدل لم تبطل شهادته؛ لأن الموت ونحوه لا يورث شكاً، بخلاف فسقه فهو يورث الشك، فتأمل.

  وقوله #: (غالباً) يحترز من شهود عقد النكاح فإن فسقهم بعد أن حضروا العقد عدولاً لا يمنع الحاكم من الحكم بصحة النكاح، والمراد حيث أراد الحاكم الحكم بصحته لنفوذ عقد النكاح وقطع الخلاف فيه فله ذلك، وسواء كان العقد صحيحاً أو فاسداً، والمراد وإن فسق الشهود قبل ذلك، هذا مع تصادق الزوجين على العقد وأرادا أن الحاكم يحكم بصحته فيصير مجمعاً عليه، وأما لو حصل تناكر بينهما لم يصح للحاكم أن يحكم بشهادة من هو مختل وإن حضر العقد ولم يكن مختلاً، فعلى هذا لو تداعيا رجل وامرأة في الزوجية وشهد الشهود في النكاح وهم عدول ثم فسقوا لم يحكم بشهادتهم، والله أعلم.

  (و) اعلم أنه (لا) يجوز للحاكم أن يحكم (بما وجد) من الأوراق (في ديوانه) وهو مجمع الأوراق - وإن كان ذلك مختوماً عليه بخطه، فإذا وجد محضراً - وهو حضر فلان وصادق بكذا، أو فلان وفلان - أو بصيرة، أو التزاماً، أو نحوه بخطه مختوماً عليه لم يكن له أن يعمل بما فيه ويحكم بمقتضاه (إن لم يذكر) جملته كالشاهد، فإن ذكر جملته والتبس تفصيله جاز العمل به. وكان من قبل يختم على