تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر أحكام تتعلق بالشهادة فلا تصح معها

صفحة 80 - الجزء 6

  الكتاب بشمع أو طين ثم يضع الحاكم عليه خاتمه، والآن المتعارف به أن يجعل عليه علامته وهو اسمه واسم أبيه، فما وجد من الأوراق عليه علامته فإن ذكر جملته جاز العمل بذلك وإن نسي التفصيل، وإن لم يذكر الجملة لم يجز العمل بذلك، وهو المراد بقوله: «إن لم يذكر».

  مَسْألَة: ومن وجد خطاً لغيره بحق عليه وأنكر صاحب الخط ذلك الحق مع اعترافه أن ذلك خطه لم يجز أن يحكم عليه بذلك الخط ولا الشهادة به أيضاً؛ إذ يشترط اليقين، ولا يقين هنا، وقد تقدم نظير ذلك وأعيدت هنا لتعلقها بمسألة الخط، وهو بما وجد في ديوانه، فتأمل.

  مَسْألَة: (وتصح) الشهادة (من كل) واحد (من الشريكين للآخر في) قدر نصيب شريكه في الشيء (المشترك) بينهما ولا يضر كونه شريكاً، هذا في شركة الأملاك، لا في شركة المفاوضة فلا يصح؛ إذ هو يشهد لنفسه ولو شهد بقدر نصيب شريكه (فيفوز كل بما حكم له) به إذا شهد كل واحد منهما على الغاصب بقدر نصيب شريكه، فإذا شهد زيد لعمرو بثلاثة أرباع الأرض المغصوبة، وعمرو شهد لزيد بربع، فاز عمرو بثلاثة أرباعها، وزيد بربع بقدر ما شهد به صاحبه له، فإذا كانا من قبل متناكرين في قدر نصيب كل واحد منهما كانت شهادتهما جارية مجرى القسمة في تعيين ذلك النصيب لكل واحد، لا في الجهة فلا تجري الشهادة منهما فيها مجرى القسمة، ولعله لا مانع لو شهد أن لشريكه نصفها من جهة العدن والآخر من جهة أخرى من أن يكون ذلك جارياً مجرى القسمة فيها⁣(⁣١).

  واعلم أن شهادة الأول تصح مطلقاً، والآخر لا يصح منه أن يشهد لشريكه في قدر النصيب إلا بعد زوال الشحناء بينه وبين المشهود عليه؛ إذ قد ثبت أنه خصمه في النصيب المتنازع فيه أولاً.


(١) قرر في هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٤٩) على عدم الامتناع وعلى الامتناع، فينظر.