تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر أحكام تتعلق بالشهادة فلا تصح معها

صفحة 81 - الجزء 6

  (و) أما لو شهد أحدهما بجميع الأرض أنها [له و] لشريكه فإن الشهادة لا تصح؛ لأنها (لا تتبعض) فتصح فيما لشريكه من النصيب دون ما له، وكذا لو قال: «أشهد أن نصف هذه الأرض لي ولفلان» لم تصح ولا تتبعض الشهادة فتصح في بعض وتبطل في بعض. ينظر لو حكم الحاكم لأحدهما بنصيب في الأرض لشهادة شريكه ولم تكمل شهادة الآخر في النصيب الآخر هل يستبد الأول بما حكم له لقوله: «فيفوز كل بما حكم له به» أم لا ويكون بينه وبين شريكه؟ فتأمل.

  (و) تصح الشهادة من (المنهي عن الأداء) لها، فلو قال له المشهود له: «لا تشهد عليّ بما سمعت مني من إقرار أو نحوه» فيصح منه أن يشهد ولو كان قد نهاه عن أدائها، وكذا لو قال له: «توسط بيني وبين فلان ولا تشهد على أحد منا بما تسمع» كما قد يقع ذلك، فحضر وسمع من أحدهما إقراراً أو نحوه جاز له أن يشهد ولو نهي عن ذلك، بل يجب إذا خشي أن يفوت الحق من باب النهي عن المنكر كما تقدم.

  (و) تصح الشهادة أيضاً (ممن كان) قد طلب و (أنكرها) بقوله: «ليس عندي لفلان⁣(⁣١) شهادة، أو كل شهادة أشهد بها على فلان فهي باطلة»، فإذا شهد بعد ذلك الإنكار أو التصريح⁣(⁣٢) منه بعدم الشهادة على ذلك الشخص في شيء [صحت شهادته]؛ لتجويز أنه كان ناسيها ثم ذكرها، وقد قال تعالى: {فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}⁣[البقرة ٢٨٢] فصحح شهادة الناسي بعد أن نسي. وكذا لو قال المشهود له: «ما مع فلان لي شهادة» فإنها تصح شهادة الفلان له بعد قوله ذلك.


(١) لعلها: على فلان.

(٢) كذا في المخطوطات.