(فصل): في الأمور التي معها يسوغ للشاهد أن يشهد
  هذا إن كان الشاهد أو المشهود له في إنكار الشهادة أو في المصادقة بعدم الشهادة له من فلان (غير مصرح) في ذلك الإنكار أو الإقرار، فإن صرح بنفيها يقيناً بقوله: «أعلم أنه لا شهادة معي في كذا، أو لفلان»، أو قال المشهود له: «أعلم أنه لا شهادة عند فلان لي في كذا أو مطلقاً»، أو قالا جميعاً: «نعلم عدم الشهادة في هذا» - فإنه لا تصح الشهادة من ذلك المصرح بالعلم بعدمها، فيمنع ذلك من قبولها، ولأن المشهود له إذا قال ذلك فهو مكذب لشاهده فيما يشهد به بعد قوله: «أعلم».
  هذا إذا كانت شهادته في مجلس التصريح بالنفي، فإن كانت في غيره وقد انتقل صحت؛ لجواز التحمل، ما لم يضف الشهادة إلى وقت الإنكار أو قبله لم تصح.
  مَسْألَة: (و) تصح الشهادة من الشهود (على أن ذا) الشخص هو (الوارث) لفلان (وحده) ويثبت بشهادتهم هذه النسب للمشهود له والميراث إذا زادوا في شهادتهم: «ولا نعلم له وارثاً سواه»، هذا إن لم يكن للميت وارث مشهور نسبه منه، فإن كان له وارث مشهور نسبه ولو ذا رحم غير هذا المشهود له لم تصح شهادتهم على أن ذا الوارث وحده، بل لا بد من التدريج؛ لوجود المشهور، وقد تقدم هذا وتفصيله، فليتأمل، والله أعلم.
(فصل): في الأمور التي معها يسوغ للشاهد أن يشهد
  (و) اعلم أنه (يكفي الشاهد في جواز الشهادة) أما (في الفعل) يعني: إذا المشهود عليه فعل كالقتل والضرب والأخذ، فيكفيه في جواز الشهادة على ذلك الفعل (الرؤية) لفاعله عند فعله، فمتى رآه يجرح أو يضرب أو نحو ذلك جاز له أن يشهد عليه بذلك الفعل (و) إن كانت الشهادة (في) أمور تتعلق بـ (القول) كالبيع والوصية والنذر ونحوها فلا بد في ذلك من سماع (الصوت) يعني: صوت المشهود عليه (معها) يعني: مع الرؤية، فلا يشهد على فلان أنه باع أو نحوه إلا إذا سمع صوته بقوله: «بعت» مع رؤيته له (أو ما في حكمها) يعني: أو ما في حكم