(فصل): في الأمور التي معها يسوغ للشاهد أن يشهد
  تعريف (عدلتين) مشاهدتين أيضاً للمشهود عليه، فيعرفان الشاهد (بالاسم والنسب) يعني: اسم المشهود عليه ونسبه، فيقولان: «هذا المتكلم بهذا الكلام هو فلان بن فلان، أو فلانة»، فيجوز للشاهد بعد ذلك التعريفِ أن يشهد أن فلاناً بن فلان قال ما هو كيت وكيت وإن لم يعرف اسم المشهود عليه ولا نسبه. وقد جعل التعريف خبراً لا شهادة؛ لعدم اعتبار الرجلين، بل صح برجلين، أو رجل وامرأتين، أو امرأتين، أو رجل وامرأة، واعتبر العدد ولم يكمل بعدلة عملاً بالأحوط؛ لاستناد الشهادة إلى ذلك التعريف، فاعتبر العدد لذلك. وتعتبر عدالة المعرفين وقت التعريف، ولعله لا يشترط استمرار عدالتهم إلى وقت أداء الشهادة. ويصح أن يكون أحد المعرفين شاهداً. ولا يعتبر أن يذكر الشاهد وقت أداء الشهادة المعرفين بأسمائهما وأسماء آبائهما. والشاهد هنا أصل لا فرع عن المعرف؛ ولذا قلنا: لا يشترط ذكر المعرف وغير ذلك من شروط الإرعاء فلم تعتبر. وتصح الشهادة مع التعريف ولو كان الشاهد متمكناً من رؤية المشهود عليه ويعرفه لو بدا له.
  فَرْعٌ: وتصح الشهادة على الملك بالتعريف كالقول، وكذا على الفاعل، فإن رأى شخصاً يفعل فعلاً من ضرب أو غيره وهو لا يعرفه اسماً ونسباً ثم عرفه له عدلان أو عدلتان أن هذا الفاعل فلان بن فلان جاز له أن يشهد أن فلاناً بن فلان فعل كذا، مستنداً في ذكر الاسم والنسب إلى المعرفين.
  (و) يكفي الشاهد (في) جواز الشهادة على (النسب) أن فلاناً هو ابن فلان (والنكاح) وهو أن فلانة زوجة فلان (والموت والوقف) وهو أن هذه الأرض أو الدار وقف (والولاء) ففي هذه الأمور يكفي الشاهد في الشهادة على واحد منها