(فصل): في الأمور التي معها يسوغ للشاهد أن يشهد
  (شهرة) بحيث يكون العارف لذلك (في المحلة(١)) أكثر من غير العارف له، والمحلة هي جماعة البيوت، وأقلها ثلاثة(٢)؛ ليفرق بين الشهرة والتواتر، فمن أراد أن يشهد على واحد من هذه الأمور جاز له أن يشهد عليه مهما قد حصل له شهرة (تثمر) تلك الشهرة عند من أراد أن يشهد بمؤداها (علماً) له (أو ظناً) ولا يشترط أن تفيد الشهرة يقيناً، بل يكفي إفادتها الظن. وأما عدد الورثة والشهادة على الواقف نفسه كأنه زيد، وأن مصرف الوقف فلان، والبيع والوصية والطلاق [والعتاق] - لعل المراد بالعتاق أن فلاناً هو المعتق لفلان، والمراد بالولاء أن فلاناً معتَق من غير تعيين معتقه - فهذه الأمور وكون فلان حاكماً أو مفتياً لا يعمل فيها بالشهرة، بمعنى لا يجوز للشاهد أن يشهد على شيء منها مستنداً في شهادته إلى الشهرة، بل إلى ما يفيده يقيناً كالتواتر.
  نعم، والتواتر يجوز للشاهد أن يشهد بمدلوله في كل شيء، في هذه الأمور وفي غيرها؛ إذ هو يفيد اليقين، فيعمل به الحاكم ويشهد به الشاهد.
  (و) أما إذا كانت الشهادة من شخص (في الملك) لشخص آخر فلا يجوز له أن يشهد أن هذا الشيء ملك فلان إلا إذا حصل للمشهود له في الشيء المشهود به ثلاثة أمور: (التصرف) في ذلك الشيء بالتأجير والعارية وغير ذلك مما لا يعتاد أن يفعله الصديق لصديقه في ملكه أو لنفسه في ملك صديقه، فلا يكون(٣) مثل ذلك التصرف كافياً في جواز الشهادة على الملك؛ للاحتمال.
  (والنسبة) إليه، بأن يقال: هذا الشيء ملك فلان بن فلان ذلك المشهود له به.
(١) ولا فرق± في الاشتهار والتواتر بين أن يكون من مسلمين أو من كفار أو فساق أو صبيان أو مجانين مميزين أو نساء. (من البيان وهامشه ٥/ ٤١٣).
(٢) ولفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٥٥): وهي خمسة بيوت. وقيل: ولو واحداً إذا كان فيه خمسة. (مفتي). وقيل: إذا كان± في البيت ثلاثة؛ ليكون فرقاً بينها وبين التواتر.
(٣) كذا في المخطوطات.