(فصل): في بيان ما (لا تصح الاستنابة) فيه
  (و) الثامن: (في) تأدية (الشهادة) فلا يصح في ذلك لو قال: «وكلتك أن تؤدي عني الشهادة» (إلا الإرعاء) الذي تقدم تفصيله، وليس بتوكيل على الحقيقة؛ ولذا لا يبطل بموت الأصل.
  (و) التاسع: أنه (لا) يصح التوكيل (في نحو الإحياء) والذي في نحو(١) الإحياء التحجر، وذلك لأرض ميت، فلا يصح التوكيل بتحجرها أو إحيائها، ونحو ذلك هو الاستقاء وحفر معدن واحتطاب من مباح أو اصطياد، فإذا وكل الغير في شيء من هذه ملك ما أحياه أو نحوه، ولا يملكه الموكل. هذا فيما لم يكن قد ثبت الحق فيه للموكل، [أما لو كان قد ثبت له الحق فيه] كما لو كان قد تحجره ثم وكل بالإحياء فيصح التوكيل ويملك الموكل ذلك المحيا، ومن نزح(٢) الماء من الآبار المملوكة جدارها فيصح التوكيل بذلك؛ لثبوت الحق أولاً لذي الجدار، فيملك الماء المنزوح من البئر بالتوكيل، وقد مر هذا في الإحياء، والله أعلم.
  (و) العاشر: (ما ليس للأصل توليه بنفسه في الحال) الموكل فيها، وذلك كأن يوكل من يطلق امرأة لم يكن قد تزوجها، أو يعتق أو يبيع عبداً لم يكن قد ملكه، ولو جعله معلقاً على العقد بقوله: «متى تزوجت فلانة فقد وكلتك بطلاقها، أو متى اشتريت العبد فقد وكلتك بعتقه أو بيعه» فلا يصح هذا التوكيل؛ لأنه لم يصح من الأصل أن يتولاه في الحال، فكذا لا يصح أن يوكل به. ومن ذلك المحجور عليه ماله فإنه لا يصح منه التوكيل بالبيع ونحوه؛ لعدم صحة تصرفه في ماله. ومن ذلك الصبي والعبد غير المأذون فلا يصح من أحدهما التوكيل؛ لذلك.
  ونقول العكس: وهو ما كان للأصل أن يتولاه صح منه أن يوكل فيه، وذلك ظاهر، ومن ذلك أن يوكل العبد المحجور من يطلق عنه أو يراجع أو يخالع، وكذا المأذون والصبي المميز المأذون أيضاً يصح منهما التوكيل فيما أذنا فيه إذا فوضا أو
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) كذا في المخطوطات.