تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما (لا تصح الاستنابة) فيه

صفحة 93 - الجزء 6

  جرى عرف أو أذن لهما بالتوكيل، وكذا المكاتب فيما يصح منه فعله، والمحجور عليه في غير ما هو محجور عليه فيه أو في شراء شيء إلى الذمة.

  (غالباً) احترازاً من الطرد والعكس، فمن الطرد يحترز من توكيل المرأة التي لا ولي لها لمن يزوجها، فهو لا يصح منها أن تتولى ذلك مع صحة التوكيل، ولأنه⁣(⁣١) ليس بتوكيل على الحقيقة وإنما هو تعيين؛ لأنه لما صارت لا ولي لها كان المسلمون في العقد لها على السواء، وإليها التعيين. ويحترز من توكيل المرأة [الحائض] الزمنة لمن يطوف عنها طواف الزيارة، فهو لا يصح منها أن تفعله مع صحة التوكيل به، ولقائل أن يقول: ذلك مما يجوز لها في الأصل لكن مُنِعَت عنه بحال عارض، كالجنب إذا استأجر من ينسخ له مصحفاً أو يكنس له مسجداً. وإنما اشترط في المرأة الزمنة - وهي أن لا ترجو زوال علتها - ليصح لها أن تستنيب من يطوف للزيارة عنها، فاشترط مجموع الحيض والزمانة؛ لأنها إذا لم تكن حائضاً فهو يصح منها توليه بنفسها فلا يكون الاحتراز مما لا يصح توليه، وإذا لم تكن زمنة لم يصح لها الاستنابة ولو كانت حائضاً. ويحترز أيضاً ممن قال لغيره: «أعتق عبدك عني على ألف أو قفه» فأعتقه ذلك المالك أو وقفه فإنه يجزئه ويصير كأنه أمره أن يملكه ويقبضه عنه ثم يعتقه أو يقفه، فيلزم الموكل قيمته إن شرطها⁣(⁣٢) - وهو ما شرط - أو سكت، ويلزم القيمة، لا إن شرط عدم العوض فلا شيء للمعتق. ويكون الولاء في ذلك للمعتق عنه. إلا أن يكون العبد رحماً للموكل فلا يجزئ أن يعتقه عنه⁣(⁣٣) بقوله: «أعتقه عني»؛ لعدم صحة تملكه للموكل.

  ومن ذلك أن يأمره أن يبيعه عنه فيصح، ويكون الثمن للموكل بذلك، ويلزمه للمعتق قيمته. ولعله يقال هنا: هو وكله بأن يملكه ثم يبيعه أو يعتقه أو يقفه عنه،


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) صوابه: إن شرط العوض. كما في هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٦٦).

(٣) أي: لا يجزي عن كفارة، وأما العتق فيقع، وقد تقدم هذا في الكفارة.