(فصل): في بيان ما يصح التوكيل فيه، ومن يصح توكيله، ومن لا
  وذلك صحيح، ولا يكون الاحتراز في هذه الصورة صحيحاً كما أنه يصح أن يوكله بالشراء للعبد ثم يبيعه، أو بالتزويج للمرأة ثم يطلقها عنه، فإن ذلك صحيح ولا إشكال؛ لأن توكيله له بأن يعقد له بفلانة صحيح، وكذا أن يطلقها بعد أن عقد بها يصح أيضاً، فقد وكله بشيئين فترتب(١) أحدهما على الآخر.
  ومن ذلك توكيل [ولي](٢) المرأة لمن يزوجها بعد انقضاء عدتها فإنه يصح كما يصح أن يوكل من يزوجها كلما أرادت، فوجوب العدة بعد طلاق الأول لها لا يمنع الوكالة بتزويجها زوجاً آخر، ثم كذلك ثالثاً ورابعاً.
  والاحتراز من العكس هو ما مر في قوله: «وقربة بدنية»، ومن الوكيل فإنه لا يصح منه أن يوكل إن لم يكن مفوضاً مع صحة توليه بنفسه، ومن الوطء وإثبات الحد والقصاص، فقد أخذ بمفهوم قوله: «وما ليس للأصل توليه ... إلخ» واحترز بـ «غالباً» من الطرد والعكس، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.
(فصل): في بيان ما يصح التوكيل فيه، ومن يصح توكيله، ومن لا
  (و) اعلم أنه (يصح) التوكيل (فيما عدا ذلك) المتقدم في الأزهار، فما عداه صح التوكيل فيه، ويدخل في ذلك التوكيل بالكفالة لو قال: «وكلتك تجعلني كفيلاً عن فلان لفلان» فيقول الوكيل(٣): «قد كفلت لفلان بما قال علي من الدين لفلان عن موكلي فلان(٤)».
  وأما من يصح منه التوكيل فهو يصح (من كل أحد) إذا كان مكلفاً أو مميزاً مأذوناً، ويدخل في ذلك المحجور؛ لأنه إنما منع من التصرف، فيصح توكيله
(١) لعلها: مترتب.
(٢) ما بين المعقوفين من البيان (٥/ ٥٠٣)، ولفظه: وكذا ولي المعتدة إذا وكل في حال عدتها من يزوجها بعد انقضاء العدة فإنه يصح.
(٣) في المخطوطات: الكفيل. والصواب ما أثبتناه كما في هامش البيان (٥/ ٥٠٥).
(٤) لفظ هامش البيان (٥/ ٥٠٥): فيقول [الوكيل]: قد كفتلك لفلان بما على فلان. أو يقول: تكفلت لفلان بما له من الدين على فلان عن موكلي. (زهور بلفظه) (é). أو يقول الوكيل: قد كفلت فلاناً لفلان بما له من الدين على فلان عن فلان. (é).