(فصل): في بيان ما يصح التوكيل فيه، ومن يصح توكيله، ومن لا
  وتتعلق به الحقوق، وما لزمه بقي في ذمته حتى يفك حجره.
  وأما من يكون وكيلاً فهو يصح التوكيل (لكل) شخص (مميز) فإن لم يكن مميزاً لم يصح توكيله، وقد استثني ممن يصح توكيله(١) أشخاص، وهم قوله: (إلا) أن يكون الوكيل (امرأة) أو خنثى (و) رجلاً (محرماً) ولو كان قد فسد إحرامه (ومسلماً أصله) الموكل له (ذمي) فلا يصح توكيل أحد من هؤلاء (في) عقد (نكاح) وينظر عقد الرجعة والطلاق؟ وكذا حلالاً أصله الموكل له محرم في عقد النكاح، إلا أن يقع العقد بعد فك إحرام الأصل صح (و) كذا لا يصح أن يكون الوكيل (كافراً) حربياً أو ذمياً و (أصله مسلم) موكل له (فيه) يعني: في عقد النكاح؛ إذ لا يصح التناكح بين أهل ملتين، وكذا العقد، (أو) كان الكافر وكيلاً(٢) موكله مسلم (في) عقد (مضاربة) بينه وبينه، أو يعقد له عقد مضاربة بين المسلم وكافر آخر، لا إذا وكله يعقد له عقد مضاربة بين المسلم الموكل ومسلم آخر فلا بأس، أو يكون المضارَب - بفتح الراء - هو المسلم صح أن يوكل الذمي على أن يعقد بينه وبين كافر آخر، ولا بأس بذلك؛ لأنه إنما منع أن يضارِب المسلم الكافر لئلا يشتري الكافر ما لا يحل للمسلم تملكه، وكذا التوكيل(٣) بالعقد لمن لا تحل مضاربته، فتأمل.
  تنبيه: ولا يصح توكيل الكافر بالذبح للمسلم، ولا توكيل المحرم بذبح الصيد، فإن وكل المسلم الذمي في الذبح لم يضمن الذمي(٤)؛ لأنه يستباح بالإباحة، والعكس لو وكل الكافر المسلم بالذبح فإنه يضمن المسلم؛ لأن الأمر كلا أمر، فيضمن القيمة من دون تخيير، بخلاف الغصب، فتأمل.
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) المناسب لما تقدم: أو كان الوكيل كافراً.
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) وفي هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٦٨): يضمن™.