(فصل): في بيان ما يصح التوكيل فيه، ومن يصح توكيله، ومن لا
  فلينظر في الفرق بين أن يكون الوكيل هو الذمي بالذبح فلا يضمن(١)، أو المسلم به فيضمن، فتأمل.
  (و) اعلم أن الوكالة (تصح معلقة) على مجيء وقت، كـ: «وكلتك إذا جاء رأس الشهر»، وسمي تعليقاً للقطع بحصوله. وقد يجعل صورة التعليق أن لا يذكر شرطاً، كـ: «أنت وكيلي من رأس الشهر» وكل ذلك يصح في الوكالة (و) تصح أيضاً (مشروطة) بحصول شيء، كـ: «إن جاء زيد فقد وكلتك»، وجعل هذا شرطاً لعدم القطع بحصوله، بخلاف التعليق على تفسيره الأول بـ: «إذا جاء رأس الشهر».
  (و) تصح الوكالة أيضاً (مؤقتة) بوقت كـ: «وكلتك شهراً أو سنة» أو نحو ذلك (و) تصح الوكالة (بلفظها) كـ: «وكلتك أو أنت وكيلي في كذا» لا لو قال: «وكلتك» ولم يذكر الأمر الموكل فيه فإنها لا تصح ولا حكم لها؛ لعدم إمكان العمل بعدم تعيين الموكل فيه، إلا أن يفوض صحت(٢) ويعمل في أي شيء (أو) يوكله بـ (لفظ الأمر) كـ: «أمرتك أن تبيع عني كذا، أو تشتريه لي» أو غير ذلك، أو أمر بالبيع أو نحوه وإن لم يكن بلفظ الأمر، كـ: «بع، أو اشترِ، أو طلق». وتصح بلفظ الإذن. و [تصح بـ] الكتابة والإشارة من العاجز عن النطق المفهمة (أو) يأتي الموكل بلفظ (الوصية) مقيداً لها (في)(٣) حال (الحياة) كـ: «أوصيتك أن تفعل كذا في حياتي، أو أنت وصيي تفعل كذا في الحياة» أو نحو ذلك.
  (و) الوكالة (تبطل بالرد) من الوكيل بقوله: «لا أفعل، أو رددت التوكيل» أو نحو ذلك؛ لأن الامتناع من الإجازة ردٌّ إن جرى العرف بأنه رد، وإلا فلا، وبطلانها بالرد يقع سواء كان في المجلس أو غيره(٤)، في وجه الموكل أو [في] غيره
(١) المذهب عدم الفرق؛ لأن الذمي يضمن كما تقدم في الحاشية السابقة.
(٢) في المخطوطات: صح.
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) في المخطوطات: وغيره.