تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح التوكيل فيه، ومن يصح توكيله، ومن لا

صفحة 96 - الجزء 6

  فلينظر في الفرق بين أن يكون الوكيل هو الذمي بالذبح فلا يضمن⁣(⁣١)، أو المسلم به فيضمن، فتأمل.

  (و) اعلم أن الوكالة (تصح معلقة) على مجيء وقت، كـ: «وكلتك إذا جاء رأس الشهر»، وسمي تعليقاً للقطع بحصوله. وقد يجعل صورة التعليق أن لا يذكر شرطاً، كـ: «أنت وكيلي من رأس الشهر» وكل ذلك يصح في الوكالة (و) تصح أيضاً (مشروطة) بحصول شيء، كـ: «إن جاء زيد فقد وكلتك»، وجعل هذا شرطاً لعدم القطع بحصوله، بخلاف التعليق على تفسيره الأول بـ: «إذا جاء رأس الشهر».

  (و) تصح الوكالة أيضاً (مؤقتة) بوقت كـ: «وكلتك شهراً أو سنة» أو نحو ذلك (و) تصح الوكالة (بلفظها) كـ: «وكلتك أو أنت وكيلي في كذا» لا لو قال: «وكلتك» ولم يذكر الأمر الموكل فيه فإنها لا تصح ولا حكم لها؛ لعدم إمكان العمل بعدم تعيين الموكل فيه، إلا أن يفوض صحت⁣(⁣٢) ويعمل في أي شيء (أو) يوكله بـ (لفظ الأمر) كـ: «أمرتك أن تبيع عني كذا، أو تشتريه لي» أو غير ذلك، أو أمر بالبيع أو نحوه وإن لم يكن بلفظ الأمر، كـ: «بع، أو اشترِ، أو طلق». وتصح بلفظ الإذن. و [تصح بـ] الكتابة والإشارة من العاجز عن النطق المفهمة (أو) يأتي الموكل بلفظ (الوصية) مقيداً لها (في)⁣(⁣٣) حال (الحياة) كـ: «أوصيتك أن تفعل كذا في حياتي، أو أنت وصيي تفعل كذا في الحياة» أو نحو ذلك.

  (و) الوكالة (تبطل بالرد) من الوكيل بقوله: «لا أفعل، أو رددت التوكيل» أو نحو ذلك؛ لأن الامتناع من الإجازة ردٌّ إن جرى العرف بأنه رد، وإلا فلا، وبطلانها بالرد يقع سواء كان في المجلس أو غيره⁣(⁣٤)، في وجه الموكل أو [في] غيره


(١) المذهب عدم الفرق؛ لأن الذمي يضمن كما تقدم في الحاشية السابقة.

(٢) في المخطوطات: صح.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) في المخطوطات: وغيره.