(فصل): في أحكام تتعلق بالوكالة
  إذا كان قبل القبول، وإلا ففي وجهه فقط(١) (فتجدد) بعد بطلانها بالرد إن أراد تصحيحها الموكل، ولا يصح منه بعد الرد القبول فلا يعمل(٢) مكتفياً بالتوكيل الأول، فلا بد من تجديدها بعد ذلك (ولا يعتبر) فيها (القبول باللفظ) بأن يقول: «قبلت»؛ إذ هي في معنى الأمر فيكفي الامتثال، وليست بعقد [فيحتاج الإيجاب إلى قبول]. ولا تلحقها الإجازة لذلك، فإن كانت عقداً(٣) لحقتها الإجازة، ولا بد فيها من القبول أو الامتثال في المجلس قبل الإعراض، فتأمل، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.
(فصل): في أحكام تتعلق بالوكالة
  (و) هي أنه (يملك بها) يعني: بعقد الوكالة (الوكيل القابض) للثمن فيما وكل بشرائه، والمبيع فيما وكل ببيعه (جائز التصرف) كالحر البالغ العاقل ولو محجوراً عليه - لأنه إنما منع من التصرف في ماله فقط، وتتعلق به الحقوق، وتكون في ذمته حتى يفك الحجر - والصبي المميز المأذون، والعبد المأذون أيضاً، فيخرج الصبي غير المميز أو غير المأذون والعبد غير المأذون (إن لم يضف) لفظاً إلى الموكل، لا نية وإن صودق على الإضافة بها، فإذا أضاف لفظاً لم يتعلق به حق، فإذا جمع هذه الثلاثة الشروط - وهو: أن يكون قد قبض، وأن يكون جائز التصرف، ولم يضف - ملك (كل حق) يتعلق بما وكل فيه، ويورث عنه؛ إذ قد صار مالكاً له، وشأن الملك أن يورث.
  نعم، (و) الأمور التي تعلق الحقوق فيها بالوكيل هي (عقد البيع والإجارة) فيكون إليه قبض المبيع فيما وكل بشرائه(٤)، ورده بخيار الرؤية والشرط والعيب،
(١) في المخطوطات: باللفظ. والمثبت من حاشية السحولي (٥٨٩) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٥٦٩).
(٢) لفظ شرح الأزهار (٨/ ٥٦٩): ولا يصح أن يقبل بعد الرد مكتفياً بالتوكيل الأول.
(٣) وصورة العقد أن يقول: وكلتك على أن تدخل الدار. (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٥٦٩).
(٤) وفي حاشية السحولي العكس. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٥٧١).