(فصل): في أحكام تتعلق بالوكالة
  وقبض الثمن فيما وكل ببيعه، وكذا رده بالعيب والخيار، والرجوع بما استحق فيه، والرد لو رد(١) المشتري المبيع أو البائع الثمن رده إلى الوكيل لا إلى الموكل. فلا يكون موقوفاً(٢)، إلا أن يستنكر عادة بقي موقوفاً على إجازة الموكل وإن كان مفوضاً (و) كذا تتعلق الحقوق بالوكيل في (الصلح بالمال) لأن الصلح إن كان بمال [فهو بمعنى البيع(٣)، وإن كان بمنفعة](٤) فهو بمعنى الإجارة، فتتعلق به الحقوق، وإن كان بمعنى الإبراء لم تتعلق بالوكيل الحقوق فيه.
  تنبيه: وقد اعتبر القبض في تعلق الحقوق به: إن كان وكيلاً بالبيع [فقبض البيع](٥)، وإن كان وكيلاً بالشراء فقبض الثمن، فلو قبض المبيع وهو وكيل بالشراء فلا يكفي في تعلق الحقوق به، والعكس، وتتعلق بالموكل. وإذا تعلقت به الحقوق فلا يصح أن يستثني عليه قبض الثمن وتسليم المبيع ونحوهما؛ لأنهما من موجبات عقد الوكالة.
  فَرْعٌ: وما سوى الثلاثة المذكورة في الأزهار لا تتعلق الحقوق فيها بالوكيل، بل يعتبر فيها الإضافة وتتعلق [الحقوق] بالموكل، وذلك كالنكاح، والطلاق، والعتق، والصلح عن دم العمد، والخلع، والكتابة، والصدقة، والإعارة، والهبة، والقرض، والإبراء، والكفالة، والرهن، والوقف، والوديعة، فهذه كلها تفتقر إلى الإضافة إلى الأصل وتتعلق الحقوق فيها بالأصل.
  (فلا يتولاه الأصل) يعني: لا يتولى الأصل شيئاً من القبض والإقباض والرد والرضا وغير ذلك (إلا بإذنه) يعني: إذن الوكيل، فلو قبض المبيع الموكل بغير
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) كذا في المخطوطات. ولعل في الكلام نقصاً، وسيأتي هذا.
(٣) الصلح بالمال لا يكون بمعنى البيع دائماً، بل إن كان عن دين ببعضه من جنسه فكالإبراء، وإلا فكالبيع، كما يأتي في باب الصلح.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).