تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الأوقات)

صفحة 362 - الجزء 1

  وذلك من غير وقت المشاركة فهو لهما معاً، وهو - أعني: وقت المشاركة - في التحقيق من وقت العصر، وهو من مصير ظل الشيء مثله، فتأمل.

  (وآخره) يعني: آخر وقت اختيار العصر، وذلك (المثلان) من الظل المنتصب، فمتى صار ظل المنتصب مثليه فذلك آخر وقت اختيار العصر، وذلك من غير فيء الزوال، فيتعبر المثلان مما عدا ذلك كما مر، فافهم.

  (و) وقت الاختيار (للمغرب) هو (من رؤية كوكب) ويعتبر أن يكون ذلك الكوكب (ليلي) ولو مرقوبًا، يعني: أدرك بعد ارتفاعه⁣(⁣١)، لا من الكواكب النهارية⁣(⁣٢) التي هي: الزهرة، والمشتري، والشِّعْرى - وهو المسمى العلب - وقد يعد رابعها السماك، وقيل: هو العلب، فهذه النهارية، وقد جمعت في قوله:

  نجوم النهار بإجماعهم ... هي الزهرة، والمشتري، والعلب

  وأما السماك ومريخهم ... فأقوالهم فيهما تضطرب

  فإذا رأى كوكباً من غير هذه فتلك علامة الليل، وهي أول وقت المغرب، وعند ذلك يفطر الصائم؛ ومن لا يعرف نجوم النهار فإذا عد خمسة نجوم فقد دخل الوقت؛ لأن أحدها ليلي قطعاً؛ إذ لا يرى خمسة إلا في الليل.

  وتسمى صلاة المغرب صلاة الشاهد. والشاهد: النجم، واعتباره استدل عليه بقوله ÷: «لا صلاة حتى يطلع الشهاب» وفي رواية: «حتى يطلع الشاهد». ورؤية الشاهد في التحقيق ملازم لسقوط قرص الشمس ولإقبال الليل من جهة المشرق، فإذا قد رؤي الكوكب فقد أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، فلا يعتبر بغيره.

  وقوله ¦: (أو ما في حكمها) يعني: أو ما في حكم رؤية الكوكب، وذلك غلبةُ الظن بظهوره في الغيم، وتقليدُ المؤذن⁣(⁣٣)، ومثله خبر المخبر العدل برؤية ذلك.


(١) لعلها: ارتقابه.

(٢) والمراد بالنهارية ما يرى في النهار لقوة ضيائه، وهي أربعة. (شرح)

(٣) العدل. (é). ش